إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1529 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بأن تعامل القاصر / زينب مساعد عايد كسار - مواليد الكويت في 2001/3/21 - إبنة المواطنة / فاطمة شريدة مطني دحام دلوش الفضلي - من مطلقها / مساعد عايد كسار الفضلي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها

رقم التشريع وسنته

1529 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 1529 لسنة 2013 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11406 المؤرخ 4/ 9/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة ( 1 )

تعامل القاصر/ زينب مساعد عايد كسان - مواليد الكويت في 21/ 3/ 2001 - ابنة المواطنة/ فاطمة شريده مطني دحام دلوش الفضلي - من مطلقها/ مساعد عايد كسان الفضلي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــر الداخليــــــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 15 ذو الحجة 1434 هـ

الموافق : 20 أكتوبر 2013 م

( قرار وزاري رقم 1530 لسنة 2013 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12492 المؤرخ 25/ 9/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة/ نشمية عفيف حبيب جارالله الشمري - أرملة المرحوم/ عناد مجول عديهان الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - امجاد عناد مجول عديهان الشمري

مواليد الكويت في 30 / 11 / 1996 م

2 - محمد عناد مجول عديهان الشمري

مواليد الكويت في 31 / 12 / 1999 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــر الداخليــــــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 15 ذو الحجة 1434 هـ

الموافق : 20 أكتوبر 2013 م

( قرار وزاري رقم 1531 لسنة 2013 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10542 المؤرخ 19/ 8/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ فهد صبيح عبدالكريم جاسم المديرس - مواليد الكويت في 19 / 5/ 2004 - ابن المواطنة/ عبير خليفه مبارك العابر - من مطلقها/ صبيح عبدالكريم جاسم المديرس - دومنيكاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــر الداخليــــــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 15 ذو الحجة 1434 هـ

الموافق : 20 أكتوبر 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي