حكومة الكويت ادارة المالية ) دائرة شؤون الموظفين ( تعميم رقم 55/8 إلى عموم دوائر حكومة صاحب السمو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "منحة الزواج" إشارة للمادة الثالثة والعشرين من الباب الثامن من نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 .تعلن هذه الدائرة أنه في حالة منح آي موظف من موظفي الحكومة الذين تنطبق عليهم أحكام المادة المشار إليها أعلاه منحة زواج أن ، تحاط دائرة شؤون الموظفين علما بذلك رسميا . مدير دائرة شؤون الموظفين التاريخ: م 1955/9/24