وزارة الشئون الاجتماعية والعمل *********
قرار وزاري رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٣
في شأن تغيير ممثل وزارة التربية الاحتياط بهيئة رعاية الأحداث
*********
— وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
— بعد الاطلاع على القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث .
— وعلى القرار الوزاري رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٣ بتشكيل وتحديد اختصاصات هيئة رعاية الأحداث .
— وعلى كتاب وزارة التربية المؤرخ ٨٣/١٢/٤ .
— و بناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .
— و بعد عرض وكيل الوزارة .
« قرر »
مادة ١ : تكون الآنسة / هند حمد النصف رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية للطلبة والطالبات بإدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة التربية عضو الاحتياط في هيئة رعاية الأحداث عن وزارة التربية بدلا من السيد / فاروق عبد الله عبد الوهاب الصالح .
مادة ٢ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٩ ربيع الأول ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١٤ / ١٢ / ١٩٨٣ م