إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 152 لسنة 1983 بشأن تغيير ممثل وزارة التربية الاحتياط بهيئة رعاية الأحداث.

رقم التشريع وسنته

152 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل *********

قرار وزاري رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٣

في شأن تغيير ممثل وزارة التربية الاحتياط بهيئة رعاية الأحداث

*********

— وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

— بعد الاطلاع على القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث .

— وعلى القرار الوزاري رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٣ بتشكيل وتحديد اختصاصات هيئة رعاية الأحداث .

— وعلى كتاب وزارة التربية المؤرخ ٨٣/١٢/٤ .

— و بناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .

— و بعد عرض وكيل الوزارة .

« قرر »

مادة ١ : تكون الآنسة / هند حمد النصف رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية للطلبة والطالبات بإدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة التربية عضو الاحتياط في هيئة رعاية الأحداث عن وزارة التربية بدلا من السيد / فاروق عبد الله عبد الوهاب الصالح .

مادة ٢ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٩ ربيع الأول ١٤٠٤ هـ

الموافق : ١٤ / ١٢ / ١٩٨٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي