قرار وزاري رقم 1518 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1373 السنة الرابعة والستون
8
الأحد 13 ربيع الآخر 1439 هـ - 31 /12 / 2017 م
قرار وزاري رقم 1518 لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
27938 المؤرخ 2017/11/20 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ مريم سعد الطرقي مرزوق رشيد العنزي – مواليد
الكويت 2009/7/26م ابنة المواطنة/ نجاح مطلق دحام جاحم
العنزي – من مطلقها/ سعد الطرقي مرزوق رشيد العنزي
غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الــــداخـلـيـــــــة
خالـــد الجـراح الصبــاح
صدر في :7 ربيع الآخر 1439هـ
الموافق: 25 ديسمبر 2017م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (116 / أ) لسنة 2017
بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المعين بموجب القرار الوزاري
رقم(77/أ) لسنة 2017 بشأن بطلان الجمعية العمومية العادية
للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي وتعيين مجلس إدارة مؤقت
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
• بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.
• وعلى المرسوم رقم (50) في شأن تحديد وزارة الشؤون الاجتماعية.
• وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1988م الصادر في
1988/1/4 بإشهار الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي.
• وعلى القرار الوزاري رقم (77/أ) لسنة 2017م الصادر في
2017/9/24 بشأن بطلان الجمعية العمومية العادية للجمعية
الخيرية للتضامن الاجتماعي وتعيين مجلس إدارة مؤقت
• وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتضامن
الاجتماعي المعين المؤرخة في 2017/12/17.
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
• وبعد عرض وكيل الوزارة.
قـــــــرر
مـــادة (1)
يمدد القرار الوزاري رقم (77/أ) لسنة 2017م الصادر في
2017/9/24 بشأن بطلان الجمعية العمومية العادية للجمعية
الخيرية للتضامن الاجتماعي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة شهر .
مـــادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص
تنفيذ ما جاء فيه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 7 ربيع الآخر 1439هـ
الموافق : 25 ديسمبر 2017م