وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم ( 150 )
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ( 164 / 88 ) المؤرخ في 16/ 10 / 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى القانون رقم ( 29 ) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 214 ) المؤرخ في 17/ 8/ 2005 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
- وعلى القرار رقم ( 20/ 2000 ) المؤرخ في 21/ 3 / 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .
- وعلى تقرير المكتب الثقافي بباريس المؤرخ في 20/ 2/ 2008 ،
وكتاب وزارة الخارجية المؤرخ في 28 / 2/ 2008 .
- وعلى اعتماد أ . د . وكيلة الوزارة .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
فقد تقرر
مادة أولى :-
يسمح للطلبة الكويتيين ( بعثات ، جهات أخرى ، خاصين ) بمواصلة دراستهم في الجامعة الأمريكية في أثينا للحصول على مايلي :-
1- درجة البكالوريوس :-
Business Administration
Natural sciences and Engineering
Liberal Arts
2- درجة الماجستير :-
Master of Science
Business Administration
Master of Arts
3- درجة الدكتوراه :
Biomedical Sciences
General Engineering and Applied Sciences Business Administration
International Relations, Politics and Diplomacy Psychology
مادة ثانية :-
يسري هذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2008/ 2009 .
مادة ثالثة :-
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
علم ، ويحال إلى إدارة معادلة الشهادات العلمية
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . نورية صبيح الصبيح
صدر في : 20 جمادى الأولى 1429 هـ
الموافق : 25 مايو 2008 م
قرار رقم ( 151 / 2008 )
بشأن تقييم الشهادات العلمية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ( 164 / 88 ) المؤرخ في 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى القانون رقم ( 29 ) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 211 ) المؤرخ في 17/ 8/ 2005 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
- وعلى القرار رقم ( 20/ 2000 ) المؤرخ في 21/ 3/ 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .
- وعلى موافقة لجنة البعثات في اجتماعها بتاريخ 4/ 2/ 2008 .
- وعلى اعتماد الأستاذة الدكتورة وكيلة الوزارة .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
فقد تقرر
مادة أولى :-
يسمح للطلبة الكويتيين ( بعثات ، جهات أخرى ، خاصين ) بمواصلة دراستهم في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في الجمهورية اللبنانية للحصول على مايلي :-
. درجة البكالوريوس :
1- إدارة الأعمال ( إدارة الأعمال ، التسويق والإعلان ، المحاسبة ، الاقتصاد ، المعلوماتية ، الإدارية والإدارة الفندقية ) .
2- علوم الكمبيوتر .
3- علوم المعلوماتية والاتصالات .
4- رسم الجرافيكي .
. درجة الماجستير :
1- ماجستير العلوم في إدارة الأعمال .
2- ماجستير العلوم في المعلوماتية والاتصالات .
3- ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال .