إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 150 لسنة 2008 بشأن أن يسمح للطلبة الكويتيين ( بعثات - جهات أخري - خاصين ) بمواصلة دراستهم في الجامعة الامريكية في أثينا للحصول علي ما يلي من درجة البكالوريس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه .

رقم التشريع وسنته

150 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم ( 150 )

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ( 164 / 88 ) المؤرخ في 16/ 10 / 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى القانون رقم ( 29 ) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 214 ) المؤرخ في 17/ 8/ 2005 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .

- وعلى القرار رقم ( 20/ 2000 ) المؤرخ في 21/ 3 / 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .

- وعلى تقرير المكتب الثقافي بباريس المؤرخ في 20/ 2/ 2008 ،

وكتاب وزارة الخارجية المؤرخ في 28 / 2/ 2008 .

- وعلى اعتماد أ . د . وكيلة الوزارة .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

فقد تقرر

مادة أولى :-

يسمح للطلبة الكويتيين ( بعثات ، جهات أخرى ، خاصين ) بمواصلة دراستهم في الجامعة الأمريكية في أثينا للحصول على مايلي :-

1- درجة البكالوريوس :-

Business Administration

Natural sciences and Engineering

Liberal Arts

2- درجة الماجستير :-

Master of Science

Business Administration

Master of Arts

3- درجة الدكتوراه :

Biomedical Sciences

General Engineering and Applied Sciences Business Administration

International Relations, Politics and Diplomacy Psychology

مادة ثانية :-

يسري هذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2008/ 2009 .

مادة ثالثة :-

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

علم ، ويحال إلى إدارة معادلة الشهادات العلمية

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . نورية صبيح الصبيح

صدر في : 20 جمادى الأولى 1429 هـ

الموافق : 25 مايو 2008 م

قرار رقم ( 151 / 2008 )

بشأن تقييم الشهادات العلمية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ( 164 / 88 ) المؤرخ في 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى القانون رقم ( 29 ) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 211 ) المؤرخ في 17/ 8/ 2005 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .

- وعلى القرار رقم ( 20/ 2000 ) المؤرخ في 21/ 3/ 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .

- وعلى موافقة لجنة البعثات في اجتماعها بتاريخ 4/ 2/ 2008 .

- وعلى اعتماد الأستاذة الدكتورة وكيلة الوزارة .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

فقد تقرر

مادة أولى :-

يسمح للطلبة الكويتيين ( بعثات ، جهات أخرى ، خاصين ) بمواصلة دراستهم في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في الجمهورية اللبنانية للحصول على مايلي :-

. درجة البكالوريوس :

1- إدارة الأعمال ( إدارة الأعمال ، التسويق والإعلان ، المحاسبة ، الاقتصاد ، المعلوماتية ، الإدارية والإدارة الفندقية ) .

2- علوم الكمبيوتر .

3- علوم المعلوماتية والاتصالات .

4- رسم الجرافيكي .

. درجة الماجستير :

1- ماجستير العلوم في إدارة الأعمال .

2- ماجستير العلوم في المعلوماتية والاتصالات .

3- ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي