قرار وزاري رقم 150 لسنة 2008 بشأن أن يسمح للطلبة الكويتيين ( بعثات - جهات أخري - خاصين ) بمواصلة دراستهم في الجامعة الامريكية في أثينا للحصول علي ما يلي من درجة البكالوريس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه .
قرار وزاريرقم 150 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
150 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 150 لسنة 2008 بشأن أن يسمح للطلبة الكويتيين ( بعثات - جهات أخري - خاصين ) بمواصلة دراستهم في الجامعة الامريكية في أثينا للحصول علي ما يلي من درجة البكالوريس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه .1 / 1