مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (10) لسنة 2012
بشأن
استبدال المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا (دكتوراه/ ماجستير) بالجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا (دكتوراه/ ماجستير) بالجهات الحكومية.
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه بالنص الآتي:
«مادة (1):
يمنح الموظفون الكويتيون بالجهات الحكومية المعينون على درجات جدول المرتبات العام الحاصلون على مؤهلات عليا (دكتوراه/ ماجستير) - مكافأة مؤهل علمي بالإضافة إلى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت، فضلاً عن المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقها) وذلك على النحو التالي:
- 150 ديناراً شهرياً للحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
- 75 ديناراً شهرياً للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها.»
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من 1/4/2012 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ: 19 من جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق: 10 مايو 2012م