يُعرف أيضاً بـ: بدل الماجستيرعلاوة الماجستيربدل الدكتوراه
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا (دكتوراه / ماجستير) بالجهات الحكومية
ديوان الخدمة المدنية قرار رقم (7) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا (دكتوراه / ماجستير) بالجهات الحكومية مجلس الخدمة المدنية:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير المالية رقم (69) لسنة 1975 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (84) لسنة 1974.
- وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن منح بدلات ومكافآت لعدد من الشرائح الوظيفية في الجهاز الحكومي ومنها مكافأة المؤهل العلمي.
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (3/ 2010).
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
المادة 1
يمنح الموظفون الكويتيون بالجهات الحكومية المعينون على درجات جدول المرتبات العام الحاصلون على مؤهلات عليا (دكتوراه/ ماجستير) - مكافأة مؤهل علمي بالإضافة إلى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت، فضلاً عن المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقها) وذلك على النحو التالي:
- 150 ديناراً شهرياً للحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
- 75 ديناراً شهرياً للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
المادة 2
يشترط لمنح هذه المكافأة ما يلي:
أ- أن تكون شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في المجال الذي يعمل فيه الموظف.
ب- يشترط للاعتداد بالمؤهلات العليا (دكتوراه / ماجستير) - معادلتها من الجهات المختصة.
المادة 3
تعدل فئات مكافأة المؤهل العلمي التي تضمنتها قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لبدلات ومكافآت الموظفين على جدول المرتبات العام - على النحو الوارد بهذا القرار.
المادة 4
تأخذ هذه المكافأة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخففة تبعاً له.
المادة 5
يعمل بهذا القرار من 1/4/2010، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة د. محمد صباح السالم الصباح صدر في: 13 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق: 27 مايو 2010م