إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 151 لسنة 2008 بشأن أن يسمح للطلبة الكويتيين ( بعثات - جهات أخري - خاصين ) بمواصلة دراستهم في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في الجمهورية اللبنانية للحصول علي ما يلي من درجة البكالوريس ودرجة الماجستير .

قرار وزاري رقم 151 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

151 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 151 لسنة 2008 بشأن أن يسمح للطلبة الكويتيين ( بعثات - جهات أخري - خاصين ) بمواصلة دراستهم في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في الجمهورية اللبنانية للحصول علي ما يلي من درجة البكالوريس ودرجة الماجستير . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي