أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 151 لسنة 2008 بشأن أن يسمح للطلبة الكويتيين ( بعثات - جهات أخري - خاصين ) بمواصلة دراستهم في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في الجمهورية اللبنانية للحصول علي ما يلي من درجة البكالوريس ودرجة الماجستير . ساري

قرار وزاري رقم 151 لسنة 2008
قرار وزاري رقم 151 لسنة 2008 بشأن أن يسمح للطلبة الكويتيين ( بعثات - جهات أخري - خاصين ) بمواصلة دراستهم في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في الجمهورية اللبنانية للحصول علي ما يلي من درجة البكالوريس ودرجة الماجستير .
🔍
قرار وزاري رقم 151 لسنة 2008 بشأن أن يسمح للطلبة الكويتيين ( بعثات - جهات أخري - خاصين ) بمواصلة دراستهم في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في الجمهورية اللبنانية للحصول علي ما يلي من درجة البكالوريس ودرجة الماجستير . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين