قرار وزاري رقم 151 لسنة 2008 بشأن أن يسمح للطلبة الكويتيين ( بعثات - جهات أخري - خاصين ) بمواصلة دراستهم في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في الجمهورية اللبنانية للحصول علي ما يلي من درجة البكالوريس ودرجة الماجستير .
قرار وزاريرقم 151 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
151 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 151 لسنة 2008 بشأن أن يسمح للطلبة الكويتيين ( بعثات - جهات أخري - خاصين ) بمواصلة دراستهم في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في الجمهورية اللبنانية للحصول علي ما يلي من درجة البكالوريس ودرجة الماجستير .1 / 1