2- تطبيق شروط الهيئة العامة للبيئة.
3- التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام بشروطها.
4- التعهد بإزالة وتنظيف الموقع عند انتهاء العقد أو متى تطلب البلدية ذلك دون المطالبة بأية تعويضات.
5- أن يستغل الموقع كسكن عمال لخدمة المشروع فقط وعدم الاستغلال التجاري.
6- إبرام عقد الإيجار مع إدارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية.
7- اتخاذ الإجراءات المطلوبة القانونية لاستخراج التراخيص اللازمة لدى الجهات المعنية.
وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس البلدي المتخذة باجتماعه رقم (2020/5) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1422-2020- و ز) والمؤرخ في: 22 / 11/ 2020 .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ك2 / 93 / 05 /2020 د 3) المتخذ بتاريخ: 25 صفر 1442هـ الموافق: 2020/10/12 يقضي:
الموافقة
على طلب وزارة الكهرباء والماء نقل محطة التحويل الثانوية رقم (46) الكائنة في منطقة الفنيطيس قطعة رقم (8) وهي بأبعاد (12.5م × 16.5م) وبمساحة (206.25م2) مائتان وستة أمتار مربعة وربع المتر المربع إلى الموقع الجديد المقترح من قبلهم، كما هو موضح على الكروكي المرفق ، شريطة الالتزام بملاحظات أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2019/11) بتاريخ 2019/4/9م .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ك2 / 94 / 05 /2020 د 3) المتخذ بتاريخ: 25 صفر 1442هـ الموافق:2020/10/12 يقضي:
الموافقة
على إعادة ترقيم قطع منطقة صباح السالم بالأرقام التالية (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13) كما هو موضح على نسخة الكروكي المرفق لتلافي القطع الوصفية (شمال ، جنوب) و(شرق ، غرب) والحروف مثل (أ ، ب) في هذه المنطقة مع قيام الإدارات المختصة بالبلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المخططات التنظيمية والمساحية وإعادة ترقيم قسائم القطع وربطها بمعلوماتها الأصلية وفقاً لأرقام القطع والقسائم السابقة .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ((15/ أ)) لسنة 2020 م
بإشهار جمعية الاستقامة الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (1) لسنة 2019م المؤرخ 2019/10/22م.
- وبناءً على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة 10 / 11 /2019م.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية (الاستقامة الخيرية).
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قـــــرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية الاستقامة الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
د. غدير محمد محمود أسيري
صدر في:2جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق: 27 يناير 2020م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية الاستقامة الخيرية"
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية الاستقامة الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف الاهتمام بمجالات القرآن الكريم وتعاليمه للنشء والشباب والاهتمام في بناء الإنسان بناء متكاملاً من خلال تشجيع التعليم وتنمية الأخلاق والعمل على تشجيع الأوقاف الخيرية والاهتمام بكافة مجالاتها والاهتمام ببناء ورعاية المساجد وحفر الآبار والمراكز الدعوية والشرعية ودور الأيتام خارجياً وتبني المشاريع التنموية التي تحقق اكتفاء ذاتياً للأسر المحتاجة محلياً وخارجياً ودعم ورعاية الأسر المتعففة داخل الكويت ، على أن تمارس هذه الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .
والمؤسسون هم :
1- سعد عبد العزيز أحمد الكندري
2- سليمان أحمد هايف العازمي
3- يحيى على عبد الرحيم رشيد
4- عبد العزيز سالم إبراهيم المنصوري
5- حمود على حسين محمد الخباز
6- بدر فوزي إسماعيل البلوشي
7- سعود عبد الله خليف نهار العنزي
8- نبيل سعيد عبد الله على
9- حسين احمد حسن العوضي
10- جمال محمد ยوسف
11- عبد الله فالح راجح البوص
12 - د. زايد عماش الشمري
13- فهد فيصل سالم المطيري
14- سالم سعود سالم الهجري
15- ناصر منصور فهيد العجمي
16 - عبد الله سويد معيكل العجمي
17- راشد بداح ناصر العجمي
18- سليمان ساير عوين الشمري
19 - عبد الرحمن عبد الله حسن
20- محمد احمد حسن القلاف
21- عبد الله سعود على العجمي
22 - احمد ثامر العلاطي
23 - يوسف حمود إبراهيم السويلم
24- سلمان قبلان الغريبة
25- مهدي راشد سعد
26- جمال محمد سليمان بن ضيف
27 ناصر جاسم مطلق المرد
28 - هاشم عيسى سيد هاشم
29- مفلح عيد مفلح الراجحي
30 - أنور مساعد الطبطبائي
31 - وليد حمد السريع
32- ما جد مقبل ردن الديحاني
33 - عبد العزيز سلطان جوهر الفرحان الحمادي
34- د. يوسف عبد الله حسن الشهابي
35 - عبد الرزاق عبد المجيد سليمان البلوشي
36- عبد الهادي عبد الله محمد الهاجري
37 - محمد عبد الهادي عبد الله الهاجري
38 - محمد ناصر فهد العجمي
39- إبراهيم سعيد خميس العجمي
40 عبيد محمد منيف العجمي
41- حسن خميس سعيد العجمي
42 - خميس سعيد خميس العجمي
43 - عبد العزيز حسن خميس العجمي
44 منصور ناصر فنيس العجمي
45- خالد خميس سعيد العجمي
46- فهد سعيد خميس العجمي
47 - عبد الله إبراهيم مدلول الشمري
48- عادل عوض عودة شاهين
49- نواف ضيدان خالد السبيعي
50 - عوض عبد الله سيف الهاجري
51- محمد خالد عوض الهاجري
52 - عبد الله خالد عوض الهاجري
53- ناصر خميس سعيد العجمي
54 - محمد سويد فالح العجمي
55- شبيب عبد الله حمد العجمي
56- فهد عبد الله محمد العجمي
57- مشعل حمد محمد العجمي
58 - احمد عودة كاظم الدوسري
59 - مشعل جهز محمد المطيري
60- نواف جهز محمد المطيري
61 - احمد نواف جهز المطيري
62 - محمد ناصر محمد الهاجري
63 عبد الله محمد عبد الله الطويل العجمي
64- عبد الله محمد عبد الله العجمي
65- فهيد محمد عبيد محمد فهد العجمي
66 محمد حسن سعيد العجمي
67- منصور محمد فارس العجمي
68- محمد فهاد محمد العجمي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.