وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم ((30)) لسنة 2023 م
بإشهار جمعية معين الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (8) لسنة 2022 م المؤرخ 2022/12/5م .
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية المؤرخة بتاريخ 2023/2/5.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية معين الخيرية .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية معين الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
رئيس المجلس الأعلى لشئون ذوي الاعاقة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 16 شعبان 1444هـ
الموافق 8 مارس 2023م
ملخص النظام الأساسي لجمعية معين الخيرية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية معين الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف إعانة الأسر المحتاجة والمتعففة داخل دولة الكويت والدعوة إلى التمسك بالفضيلة والأخلاق الحميدة الداعي إليها ديننا الإسلامي الحنيف وتقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين ، على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف داخل الكويت وبعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .
والمؤسسون هم :
1- عادلة خليفة عبد الله النجدي .
2- تماضر صالح فرحان السعيد .
3- خالد شملان احمد البحر .
4- جاسم محمد جاسم الفضالة .
5- هشام عيسى أحمد الصفي .
6- خالد جاسم محمد الفضالة .
7- أنور أحمد سالم بوناشي .
8- مبارك فرحان فهد .
9- محمد حسين ناصر الوهيب .
10- فواز عبد الله عبد العزيز المذكور .
11- جمال يوسف على الثنيان .
12- عبد الرزاق عثمان محمد الخليفي .
13- عبد العزيز وائل الفضالة .
14- جابر ثني أحمد العنزي .
15- الدكتور صلاح ثني احمد العنزي .
16- أسامة على إبراهيم الملا .
17- مرزوق دهيسان ضيدان بو شيبة .
18- مشاري مرزوق دهيسان بوشيبة المطيري .
19- وليد محمد عباد الخليفة .
20- ايمن إبراهيم مال الله .
21- أحمد عبد الله حمود المليفي .
22- محمد عبد الرحمن صالح الدويسان .
23- بدر ناصر عبد العزيز المنديل .
24- نزار أحمد عواد العواد .
25- عبد العزيز محمد السربل .
26- أمل عبد العزيز عبد الرحمن السليطين .
27- مريم محمد إبراهيم القليش .
28- وليد خالد مشاور الحمدان .
29- رائد عيسى خلفية الشاهين الغانم .
30- عبد المحسن إبراهيم محمد الشطي .
31- إبراهيم حمود عبد العزيز الخضر .
32- أحمد عبد الله ماضي الخميس .
33- إبراهيم غانم راشد الرشود .
34- عماد راشد عبد الله الطويل .
35- الدكتور علي سعود عبد العزيز المنديل .
36- منصور عبيد عبد الله حنس .
37- فدان مساط مصلح المطيري .
38- عبد الهادي علي عبد الهادي البقيشي العبدولي .
39- علي عثمان علي المحارب .
40- إبراهيم سامي داود الجراح .
41- مشعل فرحان صالح السعيد .
42- فهد فرحان صالح السعيد.
43- خالد صالح فرحان السعيد .
44- ثامر عبد العزيز يوسف الحوقل .
45- حمد عبد الله سعد الغريب .
46- حاتم يونس محمد الحاتم .
47- عبد الله سليمان إبراهيم العساكر .
48- راشد إبراهيم محمد الضبيبي .
49- هند محمد جاسم الفضالة
50- علي صالح فرحان السعيد .
51- وليد صالح فرحان السعيد .
52- نواف سمير صالح السعيد .
53- محمد وليد صالح السعيد.
54- عائشة خليفة عبد الله النجدي .
55- يوسف عبد اللطيف ناصر الزيد الناصر .
56- عبد الرحيم يعقوب يوسف مال الله .
57- رائد جبر حسن الفضالة .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم ((50)) لسنة 2023 م
بإشهار جمعية فضائل للأعمال الإنسانية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (14) لسنة 2021 م المؤرخ 2021/11/10م .
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2023/3/7م .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية فضائل للأعمال الإنسانية.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية فضائل للأعمال الإنسانية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في: 22 شعبان 1444هـ
الموافق: 14 مارس 2023 م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية فضائل للأعمال الإنسانية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية فضائل للأعمال الإنسانية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف التعريف بالإسلام ونشر مبادئه السمحة داخل الكويت وخارجها ورعاية المهتدين الجدد دينيا وتربويا وعلمياً وثقافياً وإنشاء المعاهد والمدارس والجامعات المتخصصة خارج الكويت والإشراف عليها وتقديم العون الأدبي والمادي للطلاب في شتي المراحل التعليمية حال استحقاقهم لهذا العون وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمعية وتقديم الدعم والعون للمحتاجين من الأرامل والأيتام والعجزة والمعسرين المستحقين وتقديم