أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

الهيئة العامة للصناعة قرار وزاري رقم ( 3 / 2024 ) بشأن تطبيق اللائحة الفنية KWS GSO

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 269
الهيئة العامة للصناعة قرار وزاري رقم ( 3 / 2024 ) بشأن تطبيق اللائحة الفنية KWS GSO

الهيئة العامة للصناعة قرار وزاري رقم ( 3 / 2024 ) بشأن تطبيق اللائحة الفنية KWS GSO

2555:2022

الخاصة " بمتطلبات السلامة العامة للمنظفات المنزلية"

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع

- على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977م في شأن التوحيد القياسي. 

وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية. 

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة (2009) بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها باللائحة الفنية بهذا القرار.

وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2022 بشأن اعتماد عدد ( 156 لائحة فنية خليجية كلوائح فنية كويتية ( إلزامية ) ...

وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يتم البدء بتطبيق المتطلبات الواردة باللائحة الفنية KWS GSO

2555:2022 الخاصة بمتطلبات السلامة العامة للمنظفات المنزلية والمعتمدة في القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2022 اعتباراً من .1/1/2025

مادة ثانية

تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار ، بصفة خاصة القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2023 بشأن تأجيل العمل باللائحة الفنية

2555:2022 KWS GSO الخاصة " بمتطلبات السلامة العامة للمنظفات المنزلية"

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به طبقا للمادة الأولى .. وزير التجارة والصناعة

صدر في : 23 رمضان 1445هـ الموافق 2 ابريل 2024م

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

عبدالله حمد عبدالله الجوعان

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت