تعميم رقم 14 لسنة 2019 بشأن الالتزام باللائحة الفنية الكويتية رقم (KWS GSO 9) "بطاقات المواد الغذائية المعبأة"
الهيئة العامة للغذاء والتغذية تعميم رقم (14) لسنة 2019 بشأن الالتزام باللائحة الفنية الكويتية رقم (KWS GSO 9) "بطاقات المواد الغذائية المعبأة" مجلس الإدارة المدير العام:
اء على القانون (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة ء والتغذية وتعديلاته ولائحة التنفيذية.
على محضر الاجتماع الخامس للجنة الفنية للأغذية المنعقد بتاريخ .2019/7 حرصا على توفير غذاء صحي أمن مطابقا للمواصفات القياسية نية والاشتراطات المتعلقة بها، وتحقيق التوعية في مجال سلامة ء لجميع الفئات العمرية في المجتمع وضمان الصحة العامة تهلك.
فإن الهيئة تهيب جميع الشركات والمصنعين والموردين والجهات العلاقة بضرورة الالتزام ببنود اللائحة الفنية " بطاقات المواد ئية المعبأة “رقم (9 KWS GSO)، وأن الهيئة سوف تمنح للشركات والمصنعين حتى تاريخ 2020/5/31 لتعديل عهم، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد من يخالف رئيس مجلس الإدارة المدير العام في: 2019/10/21
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)