إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 14 لسنة 2019 بشأن الالتزام باللائحة الفنية الكويتية رقم (KWS GSO 9) "بطاقات المواد الغذائية المعبأة"

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1483 · 8 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 14 لسنة 2019 بشأن الالتزام باللائحة الفنية الكويتية رقم (KWS GSO 9) "بطاقات المواد الغذائية المعبأة"

الهيئة العامة للغذاء والتغذية تعميم رقم (14) لسنة 2019 بشأن الالتزام باللائحة الفنية الكويتية رقم (KWS GSO 9) "بطاقات المواد الغذائية المعبأة" مجلس الإدارة المدير العام:

اء على القانون (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة ء والتغذية وتعديلاته ولائحة التنفيذية.

على محضر الاجتماع الخامس للجنة الفنية للأغذية المنعقد بتاريخ .2019/7 حرصا على توفير غذاء صحي أمن مطابقا للمواصفات القياسية نية والاشتراطات المتعلقة بها، وتحقيق التوعية في مجال سلامة ء لجميع الفئات العمرية في المجتمع وضمان الصحة العامة تهلك.

فإن الهيئة تهيب جميع الشركات والمصنعين والموردين والجهات العلاقة بضرورة الالتزام ببنود اللائحة الفنية " بطاقات المواد ئية المعبأة “رقم (9 KWS GSO)، وأن الهيئة سوف تمنح للشركات والمصنعين حتى تاريخ 2020/5/31 لتعديل عهم، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد من يخالف رئيس مجلس الإدارة المدير العام في: 2019/10/21

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي