إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 15 لسنة 2019 بشأن الالتزام باللائحة الفنية الكويتية رقم (KWS GSO 2233) " اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة "

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1483 · 8 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 15 لسنة 2019 بشأن الالتزام باللائحة الفنية الكويتية رقم (KWS GSO 2233) " اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة "

تعميم رقم (15) لسنة 2019 بشأن الالتزام باللائحة الفنية الكويتية رقم (KWS GSO 2233) " اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة " رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بناء على القانون (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته ولائحه التنفيذية.

- وعلى محضر الاجتماع الخامس للجنة الفنية للأغذية المنعقد بتاريخ .2019/7/22

- وحرصا على توفير غذاء صحي أمن مطابقا للمواصفات القياسية الغذائية والاشتراطات المتعلقة بها، وتحقيق التوعية في مجال سلامة الغذاء لجميع الفئات العمرية في المجتمع وضمان الصحة العامة للمستهلك.

لذا فإن الهيئة تهيب جميع الشركات والمصنعين والموردين والجهات ذات العلاقة بضرورة الالتزام ببنود اللائحة الفنية " اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة " رقم (KWS GSO 2233)، وأن الهيئة سوف تمنح مهلة للشركات والمصنعين حتى تاريخ 2020/5/31 لتعديل أوضاعهم، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد من يخالف ذلك.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام صدر في: 2019/10/21

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي