إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1490 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1490 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1490 لسنة 2017)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23798 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة ( 1 )

تعامل المدعوة/ حوراء عادل عدنان السيد هاشم - ابنة المواطنة/ سحر أحمد شهاب أحمد الداود - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 26 ربيع الأول 1439هـ

الموافق : 14 ديسمبر 2017م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 100 / أ ) لسنة 2017

بحل جمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى مرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (120/ أ) لسنة 2014 بإشهار جمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة.

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .2017/9/18

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشئون القانونية بتاريخ .2017/10/8

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة

قــــرر

مادة أولى

حل جمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة.

مادة ثانية

يشكل فريق من خمسة أعضاء لتصفية الجمعية .

مادة ثالثة

أيلولة أموال الجمعية إلى الوزارة ومن ثم تحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال .

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 16 صفر 1439هـ

الموافق : 5 نوفمبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي