ط/2016) بتاريخ 14 ديسمبر 2016، ورقم (683/ش ط/ 2017) بتاريخ 12 أبريل 2017، ورقم (1365/ ش ط / 2017) بتاريخ 12 سبتمبر 2017، ورقم (1472/ ش ط / 2017) بتاريخ 4 أكتوبر 2017.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها رقم (2017/16) المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2017.
- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالتكليف.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــــرر
مادة أولى
إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا إيقافاً مؤقتاً لحين إعادة تقييم هذه المؤسسات من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
مادة ثانية
لا ينطبق هذا القرار على:
1. الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي الصادر بها قرارات تسمح بالالتحاق بها قبل صدور هذا القرار.
2. الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي - استراليا للدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018/2017 في مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا قبل صدور هذا القرار.
مادة ثالثة
يلغى كل نص يخالف ما ورد في هذا القرار.
مادة رابعة
يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر في: 22 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 10 ديسمبر 2017 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1489 لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23792 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ أزهار مهدي عوض ناجي الشمري - من زوجها المتوفي/ مراد مير محمد الكردي - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- ناصر مراد مير محمد الكردي مواليد الكويت 1998/4/11م.
2- عدنان مراد مير محمد الكردي مواليد الكويت 1999/4/3م.
3- محمد مراد مير محمد الكردي مواليد الكويت 2000/3/31م.
4- مهدي مراد مير محمد الكردي مواليد الكويت 2002/12/24م.
5- أحمد مراد مير محمد الكردي مواليد الكويت 2008/3/9م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 26 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 14 ديسمبر 2017 م