إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 148 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

قرار وزاري رقم 148 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

148 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد
855
السنة الرابعة والخمسون

صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

الأحد
18 محرم 1429 هـ
27 يناير (كانون ثان) 2008م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 148 لسنة 2008)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76
باللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 4051، 1522 ، 1596 ، 2123 ، 2301 ، 2539 ، 2975 ، 153 المؤرخة 2/ 7/ 2007 ، 21/ 7/ 2007 ، 28/ 7/ 2007 ، 23/ 9/ 2007 ، 18/ 10/ 2007 ، 19/ 11/ 2007 ، 30/ 12/ 2007 ، 13/ 1/ 2008 م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
يستبدل بنصي البندين (2 ، 3) من المادة (57) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه النصين التاليين :
مادة (57)
2 - لا يجوز أن تزيد أبعاد سيارة النقل عما يأتي :
أولاً : الطول بما في ذلك الحمولة :
أ - بالنسبة للسيارة ذات محورين أو أكثر عن (12) متر ونصف متر .
ب - بالنسبة للسيارة مع شبه المقطورة عن (18) متر .
ج - بالنسبة للسيارة مع المقطورة عن (20) متر .
د - بالنسبة للسيارة مع شبه المقطورة حاملة سيارات صغيرة عن (23) متر .
الكويت اليوم العدد 855 السنة الرابعة والخمسون - 2 الأحد 18 محرم 1429 هـ - 27 / 1 / 2008م

ثانياً : العرض :
لا يجوز أن يتجاوز العرض (260 سم) بما في ذلك الحمولة .
ثالثاً : الارتفاع :
لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع السيارة بما فيها من حمولة عن (4)
أمتار ونصف متر عن سطح الطريق ، ويوضع على مقدمة
صندوق السيارة من الجانبين مقياس حديدي ثابت يدهن
باللونين الأبيض والأحمر لايقل عن متر واحد مدى الارتفاع
المسموح به قانوناً وفقاً للاشتراطات التي تحددها الإدارة المختصة .
رابعاً : البروز :

لا يجوز أن يتجاوز البروز عن جسم المركبه (30 سم) في كل
الاتجاهات ، وأن يتحدد طول الطرف الحر الأمامي والخلفي بناءً
على تصميم كل مركبة ، بحيث لايؤثر على توازنها .
3 - يشترط ألا تتجاوز حمولة المركبة الأوزان الآتية :
أولاً :
لا يجوز أن يتعدى الوزن الإجمالي الكلي ( القائم ) عن (45)
طن .
ثانياً :
لا يجوز أن يتعدى الوزن الأقصى للمحور الموجه الفردي
أحادي عن (8) أطنان .
ثالثاً :
لا يجوز أن يتعدى الوزن الأقصى للمحور الموجه الفردي
مزدوج عن (10) أطنان .
رابعاً :
لا يجوز أن يتجاوز الوزن الأقصى للمحور الفردي أحادي غير
موجه عن (13) طن .
خامساً :
لا يجوز أن يتعدى الوزن الإجمالي المفروض على الطريق من
قبل عجلات أي محور ترادفي لأي مركبة عن (17) طن .
الكويت اليوم العدد 855 السنة الرابعة والخمسون - 3
الأحد 18 محرم 1429هـ - 27 / 1 / 2008م

سادساً :
يكون الوزن الإجمالي لمحور العجل المزدوج المتجاورين
(مترادفين) كالتالي :
- 14,7 طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (90 سم)
إلى أقل من (100 سم) .
- 16,1 طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (100 سم)
إلى أقل من (110 سم) .
- 17,5 طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (110 سم)
إلى أقل من (120 سم) .
- 18,9 طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (120 سم)
إلى أقل من (130 سم) .
- 20,3 طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (130 سم)
إلى أقل من (135 سم) .
- 21 طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (135 سم) إلى
أقل من (250 سم) .
وإذا كان البعد البيني للمحور أكثر من (250 سم) يعتبر كل
منهما في هذه الحالة محوراً منفرداً .
سابعاً :
لايجوز أن يتعدى الوزن الإجمالي المفروض على الطريق
لثلاثة محاور مزدوجة متجاورة ( مترادفه) على ما يأتي :
- 26 طن إذا كان البعد البيني للمحورين الأول والثالث
(300 سم) وأقل .
- 32 طن إذا كان البعد البيني للمحورين الأول والثالث أكبر
من (300 سم) .
ثامناً :
لا يجوز أن يتعدى الوزن الإجمالي عن طرف أي محور غير
موجه عن (6,5 طن) .
مادة ثانية
أولاً :
يضاف إلى أنواع السيارات المذكورة في المادة (3 / أولاً) من
المرسوم بقانون رقم 76/67 المشار إليه نوعين جديدين على النحو
التالي :
- سيارة نقل عام متوسطة للأشياء والحيوانات ( هاف
لوري) : وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك
المجهزة بصندوق تبريد .
- سيارة نقل عام خفيف للأشياء والحيوانات ( وانيت) :
وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة
بصندوق تبريد .
ثانياً :
يضاف إلى القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه مادتين
الكويت اليوم العدد 855 السنة الرابعة والخمسون - 4
الأحد 18 محرم 1429هـ - 27 / 1 / 2008م

جديدتين برقمي (57/ مكرراً / أ) ،(57/ مكرراً / ب) ويكون
نصهما على النحو التالي :
مادة (57/ مكرراً / أ) :
يشترط في سيارات النقل المتوسط للأشياء والحيوانات
( الهاف لوري ) توافر ما يأتي وذلك بالإضافة إلى الشروط
العامة :
1 - يجب أن يكون لكابينة القائد باب من كل جانب .
2 - لايجوز أن يتعدى ارتفاع السيارة بما فيها من حمولة عن
ثلاثة أمتار ونصف متر عن سطح الطريق .
3 - يجب أن تتراوح الحمولة من (2 طن) إلى (8 طن) .
4 - لايجوز عمل إضافات على صندوق الشحن بقصد
الحصول على زيادة في الأبعاد سواء في الطول أو العرض أو
الارتفاع .
5 - يوضع شريط عاكس للضوء على مؤخرة الشاحنة يحدد
عرضها .
6 - يجب أن تزود كل سيارة بمطفأة حريق مناسبة ومطابقة
للمواصفات وفي متناول قائد المركبة .
7 - يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية والحمولة على
جانبي السيارة من الخارج بخط واضح .
مادة (57/ مكرراً / ب) :
يشترط في سيارات النقل الخفيف للأشياء والحيوانات
(الوانيت ) توافر ما يأتي وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة :
1 - يجب أن يكون لكابينة القائد باب من كل جانب .
2 - لايجوز أن يتعدى ارتفاع السيارة بما فيها من حمولة عن
مترين ونصف متر عن سطح الطريق .
3 - يجب أن لا تتجاوز الحمولة عن (2 طن) .
4 - لايجوز عمل إضافات على صندوق الشحن بقصد
الحصول على زيادة في الأبعاد سواء في الطول أو العرض أو
الارتفاع .
5 - يوضع شريط عاكس للضوء على مؤخرة الشاحنة يحدد
عرضها .
6 - يجب أن تزود كل سيارة بمطفأة حريق مناسبة ومطابقة
للمواصفات وفي متناول قائد المركبة .
7 - يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية والحمولة على
جانبي السيارة من الخارج بخط واضح .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
جابر خالد الصباح

صدر في : 11 محرم 1429 هـ
الموافق : 20 يناير 2008 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي