قرار وزاري رقم 1479 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1373 السنة الرابعة والستون 7 الأحد 13 ربيع الآخر 1439 هـ - 31 /12/ 2017 م
(قرار وزاري رقم 1479لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
26607 المؤرخ 2017/11/5 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما إبنتا المواطنة/ رضيه مكي حسن ياسين
محمد علي الحداد من مطلقها/ علي عيسى علي محمد عوض -
بحريتي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
3- شهد علي عيسى علي محمد عوض مواليد الكويت في
2001/5/3م.
4- أمل علي عيسى علي محمد عوض مواليد الكويت في
2003/11/30م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الدخـلـيــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 23 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 11 ديسمبر 2017 م
(قرار وزاري رقم 1494 لسنة 2017)
بشأن : تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة
وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/3811 بشأن التفتيش على
المنشآت وضبط المخالفات وتعديله.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للأنظمة الأمنية رقم 2690 المؤرخ
2017/11/7 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعدل البند رقم (22) من المادة (1) من القرار رقم 2016/3811
المشار إليه ليصبح على النحو التالي :
22- المقدم/ مساعد محمد الجويان – بدلاً من ملازم أول/ محمد
منير عبدالعزيز القطان .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الـداخـلـيـــــة
خالـــد الجـــراح الصبـــاح
صدر في : 26 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 14 ديسمبر 2017 م