قانون رقم ( 14 ) لسنة 2020 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي:
مادة 30 الفقرة الثانية:
" ويكفي الرضاء الصادر مقدماً من ولي النفس أو الأم إذا كانت إرادة المريض غير معبرة قانوناً. ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضرورياً إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول على موافقة مسبقة وفقاً لأحكام هذه المادة ".
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 12 محرم 1442 هـ
الموافق : 31 أغسطس 2020 م