قرار وزاري رقم (31) لسنة 2022
بتعديل المادة الثانية من نظام علامة الجودة
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على،،،
- على المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة
على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1989 في شأن نظام علامة الجودة وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي في اجتماعها الثاني رقم (ق6/ ل ع /2021/67) بشأن استبدال نص المادة الثانية من نظام علامة الجودة.
وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستبدل نص المادة الثانية من نظام علامة الجودة ليصبح كالآتي:
تسري أحكام هذا النظام على المنشآت والحرف الصناعية (التي لديها موافقة مبدئية من الهيئة للتحويل من حرفة إلى منشأة صناعية) والتي تتقدم بطلب للهيئة بطلب الحصول على ترخيص باستخدام علامة الجودة التي تمنح بعد استيفاء الشروط التي يحددها هذا النظام ويعتبر الترخيص باستخدام العلامة تعاقدا بين المرخص له والهيئة.
مادة ثانية
تلغى القرارات السابقة التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
مازن سعد علي الناهض
صدر في : 17 جمادى الأولى 1444 هـ
الموافق : 11 ديسمبر 2022 م