إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 2 لسنة 1994 بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة

قرار وزاري رقم 2 لسنة 1994

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 2 لسنة 1994 بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد ١٤١ - السنة الأربعون
الكويت اليوم - ٣

قانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٤
بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (٨)
من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣م
بشأن حماية الأموال العامة

مذكرة إيضاحية
للاقتراح بقانون بإضافة فقرة
ثانية إلى المادة (٨) من القانون
رقم (١) لسنة ١٩٩٣م بشأن حماية الأموال العامة

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة أولي

تضاف إلى المادة (٨) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣ المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي :

" ولايسرى على أعضاء تلك اللجنة الحظر المشار إليه في المادة (٤٥) من القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٦٣ ، في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة " .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣ في شأن حماية الأموال العامة .

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ١٣ شعبان ١٤١٤ هـ .
الموافق : ٢٥ يناير ١٩٩٤ م .

" تنص المادة ٤٥ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه " ينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين " . وقد ورد النص باللائحة الداخلية للمجلس على ثماني لجان (المادة ٤٢) بالإضافة إلى اللجان الدائمة الأخرى التي يؤلفها المجلس بقرار منه (المادة ٤٤) مثل لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان .

وقد صدر القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣م بشأن حماية الأموال العامة ناصا في مادته الثامنة على أن "تشكل لمجلس الأمة لجنة دائمة تسمى (لجنة حماية الأموال العامة) تتألف من جميع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة (تقارير ديوان المحاسبة) وتخضع أعمال تلك اللجنة للأحكام الواردة في القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣م المشار إليه " .

وبذلك يكون قانون حماية الأموال العامة قد أضاف إلى اللجان الدائمة بالمجلس لجنة دائمة جديدة، أعضاؤها لا يختارون عن طريق الترشيح والانتخاب، بل هم ذات أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفتهم، هذا الأمر الذي يؤدي إلى أن العضو في إحدى هاتين اللجنتين (وهما لجنتان دائمتان)، لا يستطيع الاشتراك في أية لجنة دائمة أخرى بالمجلس، وذلك رغم أن لجنة حماية الأموال العامة لا تعقد اجتماعات دورية منتظمة . وذلك بحكم المهمة التي وكلت إليها .

ولتفادي هذه النتيجة، أعد المشروع المرفق بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (٨) من قانون حماية الأموال العامة، تقضي بأن حظر الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين لا يسرى على لجنة حماية الأموال العامة التي شكلها هذا القانون، فيكون حكمها في هذا الشأن حكم مكتب المجلس .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي