إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1456 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1456 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1456 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26606 المؤرخ 2017/11/5 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابتنا المواطنة/ يسرى سعد سالم مرزوق عبد الله العنزي أرملة المرحوم/ عبد الله بطي ردن مناع - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- عائشة عبد الله بطي ردن مناع مواليد الكويت في 2010/11/9م.

2- شيخة عبد الله بطي ردن مناع مواليد الكويت في 2012/7/4م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 17 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق : 5 ديسمبر 2017 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ((109/أ)) لسنة 2017 م

بإشهار جمعية (بصائر)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة متابعة اشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (4) لسنة 2017م المؤرخ في 2017/10/3.

- وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 30 / 2017/10م.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية (بصائر).

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

" قــــــــــرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية بصائر لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 23 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق: 11 ديسمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي