إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 145 لسنة 2003 بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي و التفويض بالسحب منه

رقم التشريع وسنته

145 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

*-*

قرار وزاري رقم (١٤٥) لسنة ٢٠٠٣

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي.

- وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/۱/۷ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ بتفويض الوزارة بوضع القواعد اللازمة لتنفيذ الضمان المالي.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٠٦) لسنة ١٩٩٤ بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي.

- وعلى القرار الوزاري رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠ بشأن تعديل اختصاصات قسم التسجيل والضمان المالي بإدارات العمل وقسم الحسابات المالية بإدارة الشئون المالية بشأن الضمانات المالية المقدمة من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

(مادة ١)

تعدل الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه لتصبح كالتالي : -

أ - الامتناع أو التأخير عن الوفاء بأجور العمال في مواعيدها الدورية.

(مادة ٢)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في : ۲۰ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ

الموافق : ۲۱ مايو ۲۰۰۳ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي