إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 142 لسنة 2022 بشأن اشهار مبرة ساعد الخيرية.

قرار وزاري رقم 142 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

142 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الشئون الاجتماعية

🔍
الكويت اليوم العدد 1602 السنة الثامنة والستون
41
الأحد 29 صفر 1444 هـ - 2022/9/25 م

قرار إداري رقم ( 62 ) لسنة 2022
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية
باسم ( محطة نبض الكويت )

وكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني .
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2020/411 الصادر
بتاريخ 2020/11/23.
- طلب المرخص له بموجب كتابه المؤرخ 21/12/20 (بالتبعية).
- القرار الإداري رقم ( 14 ) لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص محطة
نبض الكويت الإذاعية 88.8 FM.
- مذكرة المستشار القانوني لمكتب معالي وزير الإعلام والثقافة المؤرخة
.2022/9/19

قرر
مادة أولى
يلغى ترخيص الإعلام الإلكتروني الصادر للوسيلة الإعلامية
الإلكترونية ، نوع النشاط ( المواقع الإلكترونية للصحف الورقية
والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة ) باسم موقع "محطة نبض
الكويت" بناء على طلب المرخص له المشار إليه ، إعمالا للفقرة
الأخيرة من المادة ( 16 ) من قانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم
الإعلام الإلكتروني المشار اليه .

مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول
وينشر في الجريدة الرسمية .

الوكيل المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في 24 صفر 1444 هـ
الموافق: 20 سبتمبر 2022م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ( 142/ أ ) لسنة 2022م
بإشهار مبرة ساعد الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم ( 50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن
المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام
الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى النظام الأساسي لمبرة ساعد الخيرية.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام
والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (5) لسنة
2021م بتاريخ 2021/1/21م.
- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية
بتاريخ 2022/8/30.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.

(( قرر ))
مادة (1)
تشهر مبرة ساعد الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها
الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى
جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون
الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان

صدر في: 12 صفر 1444هـ
الموافق: 8 سبتمبر 2022م
الكويت اليوم العدد 1602 السنة الثامنة والستون 51 الأحد 29 صفر 1444 هـ – 2022/9/25 م

ملخص النظام الأساسي لمبرة ساعد الخيرية

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة ساعد الخيرية ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين المحتاجين الكويتيين أو المقيمين وتقديم المنح التشجيعية للباحثين والجوائز التقديرية للمتفوقين وعمل الأنشطة التربوية ودعم مراكز البحوث العلمية والأدبية ودعم وتنظيم مسابقات القرآن الكريم وتحفيظ السنة النبوية وكفالة الأيتام والأرامل والمحتاجين وتقديم كافة أنواع المساعدات المالية والمعنوية داخل دولة الكويت وتقديم التبرعات المالية لوزارة الصحة لتوفير الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية للمستشفيات والمستوصفات الحكومية داخل دولة الكويت وللمبرة القيام بأي نشاط أخر من أعمال أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وبعد موافقة الوزارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .

والمؤسسون هم :

1- علي محمد علي ارطام العجمي.
2- راشد محمد علي ارطام العجمي.
3- سعد محمد علي ارطام العجمي.
4- عامر محمد علي محمد.
5- فاطمة محمد علي ارطام العجمي.
6- شاهه محمد علي ارطام العجمي.
7- بخيته محمد علي ارطام العجمي.
8- بدحه محمد علي ارطام العجمي.
9- رفعه محمد علي ارطام العجمي.
10- صيته محمد علي ارطام العجمي .

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

قرار وزاري رقم (( 143/ أ )) لسنة 2022 م
بإشهار جمعية أبواب الخير للعمل الخيري والإنساني

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 1 ) لسنة 2022 م المؤرخ 2/ 6 /2022م .

- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 30/ 8 /2022م .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية أبواب الخير للعمل الخيري والإنساني.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية أبواب الخير للعمل الخيري والإنساني لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

فهد مطلق الشريعان
وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون
الاجتماعية والتنمية المجتمعية

صدر في : 12 صفر 1444هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي