وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 342 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 3695 المؤرخ 2023/3/21 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ نور علي أحمد محمد الديواني – مواليد الكويت في 2007/11/19 ابنة المواطنة/ زهره غلام علي رستم محمد شريف – من زوجها المتوفي/ علي أحمد محمد الديواني سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووظيف الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في :25 رمضان 1444هـ
الموافق : 16 ابريل 2023م
(قرار وزاري رقم 367 لسنة 2023)
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 3692 المؤرخ 2023/3/21 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ فتوح علي محمد العلي من مطلقها/ رامي علي إسماعيل عبدالهادي – لبناني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1-علي رامي علي عبد الهادي مواليد الكويت في 2008/6/4م
2-نور رامي علي عبدالهادي مواليد الكويت في 2010/6/23م
3-سارة رامي علي عبد الهادي مواليد الكويت في 2010/6/23م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 10شوال 1444هـ
الموافق : 30ابريل 2023م