قرار وزاري رقم 1410 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2025/2249 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب
وزارة الداخلية ( قرار وزاري رقم 1410 لسنة 2026 ) بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2025/2249 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون إقامة الأجانب.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب وتعديله.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 871 الصادر في إجتماعه رقم (2025/25) - (60) المنعقد بتاريخ 2025/7/1م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 925 الصادر في إجتماعه رقم (2026/29) - (115) المنعقد بتاريخ 2026/7/28م.
- وعلى كتب الإدارة العامة لشئون الإقامة أرقام 7212 ، 7298 ، 7318 ، 7627 ، 7720 ، 8072 ، 8242 المؤرخة 2026/4/27 ، 2026/4/29 ، 2026/4/30 ، 2026/5/10 ، 2026/5/11، 2026/6/1 ، 2026/6/8 ومرفقاتها.
- وعلى كتاب الإدارة العامة لمكتب وزير الداخلية رقم 9391 المؤرخ 2026/8/9 ومرفقه.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر مادة (أولى) تضاف مادة جديدة برقم (7 مكرر) إلى القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي:- "يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشرة سنوات للذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن يكون قد إكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه وعادوا لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى.
ويختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة ، وأن يأذن لهم بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي يتم تحديدها بهذا الشأن".
مادة (ثانية)
تعدل المادة (37) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه لتصبح على النحو التالي:- " لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة، البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ويستثنى من ذلك الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه وتتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء ، والذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرر) من هذا القرار.
ويجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذن بالغياب خارج دولة الكويت لمدة تزيد على المدة المشار إليها وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة، وبشرط أن تكون إقامته صالحة.
ولا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل إنتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب بذلك من الإدارة العامة لشئون الإقامة وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها ".
مادة (ثالثة)
أولاً: تضاف فقرة برقم (12) للبند (ثانياً: رسوم الإقامة) من المادة
(39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي:-
| م | نوع الإقامة | الرسم المقرر عن كل سنة |
| 12 | الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7مكرر) من هذا القرار. | معفي |
ثانياً: تضاف فقرتين برقمي (9 ، 10) للبند (ثالثاً: رسوم الإلتحاق بعائل) من المادة (39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصهما كالتالي:-
| م | نوع إقامة العائل | رسم الإقامة للفرد الواحد عن كل سنة |
| 9 | (الزوج – الزوجة – الأبناء – الأم – الأب) للفئات التالية:- - الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7مكرر) من هذا القرار. - الخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومن يكون قد إكتسبها معه بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية | (10 د.ك) |
| 10 | صلات القرابة الأخرى غير (الزوج – الزوجة – الأبناء – الأم – الأب) للفئات التالية:- - الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7مكرر) من هذا القرار. - الخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومن يكون قد إكتسبها معه بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية | (300 د.ك) |
ثالثاً: تضاف فقرة جديدة للبند (خامساً: رسوم العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة 20) من المادة (39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي:- " وتطبق على العمالة المنزلية بكفالة الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7مكرر) من هذا القرار والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومن يكون قد إكتسبها معه بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية ذات الرسوم المطبقة على العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية ".
مادة (رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الــــداخليــــــة فهد يوسف سعود الصباح صدر في :- 20 ربيع الأول 1448 هـ الموافق :- 2 سبتمبر 2026م