إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 141 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم(141) لسنة 2019)

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 33834 المؤرخ 2018/12/24 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصرين الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ خولة سند فالح المسعود من مطلقها/ فيصل عبدالله سالم الخالدي – عماني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1-سند فيصل عبدالله الخالدي مواليد الكويت في 1998/9/16م.

2-سجى فيصل عبدالله الخالدي مواليد الكويت في 2003/3/15م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 8 جمادى الآخرة 1440هـ

الموافق: 13 فبراير 2019م

وزارة الدولة لشئون البلدية

قرار وزاري رقم (88) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

وزير الدولة لشئون البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت،

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والقرارات المعدلة.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (38) المتخذ باجتماعه رقم (2019/2) المنعقد بتاريخ 2019/1/14 بعدم الموافقة على اعتراض وزير الدولة لشئون البلدية على قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ف 2018/07/101/6) المتخذ باجتماعه رقم (2018/7) المنعقد بتاريخ 2018/10/15،

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/ف 2018/11/150/9) المتخذ باجتماعه رقم (2018/11) المنعقد بتاريخ 2018/12/10،

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قــــــــــرر

مادة (1)

يضاف نشاط " مكتب تدقيق حسابات " ضمن الأنشطة المسموح بها في الطابق الأول والثاني الواردة بالبند رقم (1) من ثانياً:

الاستعمالات التجارية المسموح بها في مباني السكن الاستثماري) في الجدول رقم (2) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها.

مادة (2)

يعدل البند (ثانياً: الارتدادات) الواردة بالبند رقم (6 - منطقة الخدمات بالقطعة (9) بمنطقة الوفرة الزراعية) الواردة بالجدول رقم (13) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية لتكون كالتالي "يكون ارتداد البناء (10م) جهة شارع الخدمات فقط ويمكن الالتصاق بجميع الجهات الأخرى ".

مادة (3)

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشئون البلدية

فهد علي زايد الشعلة

صدر في : 30 جمادى الآخرة 1440 هـ

الموافق : 7 مارس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي