(قرار وزاري رقم 1404لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 20233 المؤرخ 2017/8/30 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماءهما أبناء المواطنة/ هيا عايض عايد عبد الدرزي العازمي أرملة المرحوم/ سالم عيد ساير العازمي – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- دانه سالم عيد ساير العازمي
مواليد السعودية في 2001/3/26م.
2-عايش سالم عيد ساير الكريباني العازمي
مواليد الكويت في 2008/6/11م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 5 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 23 نوفمبر 2017 م
قرار وزاري رقم 1405 لسنة 2017
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 24787 المؤرخ 2017/10/17 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قرر
مادة (1)
يعامــل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ علويه هزا ع ساري عبدالله رفاع العنزي - أرملة المرحوم/ طالب بن معزى بن نغيمش العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- علي طالب معزى نغيمش العنزي مواليد الكويت في 1999/5/12م.
2- عمر طالب معزى نغيمش العنزي مواليد الكويت في 2001/1/26م.
3- عيسى طالب معزى نغيمش العنزي مواليد الكويت في 2004/9/4م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 5 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 23 نوفمبر 2017 م