قرار وزاري رقم 1402لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23797 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ سارة محمد علي متولي إبراهيم – مواليد إيطاليا 2008/9/22م ابنة المواطنة/ جليلة خليفة علي حسين القطان – من مطلقها/ محمد علي متولي إبراهيم – مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الداخليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 5 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 23 نوفمبر 2017 م
(قرار وزاري رقم 1403 لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23794 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر / علي عصام جاسم عبدالرضا – مواليد الكويت في 1999/1/15 ابن المواطنة/ سناء أحمد مهدي عبدالله البصري – من مطلقها/ عصام جاسم عبدالرضا التميمي عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الداخليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 5 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 23 نوفمبر 2017 م