إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1401 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1401 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1379لسنة 2017)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 24788 المؤرخ 2017/10/17 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماءهما أبناء المواطنة/ أمل صاحب صالح محمد الكروف من مطلقها/ علي عبدالحسين كاطم الخالدي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1-آمنه علي عبدالحسين الخالدي مواليد الكويت 1998/8/13م.

2-حسين علي عبدالحسين الخالدي مواليد الكويت 2003/9/9م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الداخليــــــة

خالــد الجــراح الصبــاح

صدر في: 2 ربيع الأول 1439هـ

الموافق :20 نوفمبر 2017م

4

قرار وزاري رقم 1401 لسنة 2017

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23790 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

قــــــرر

مادة (1)

يعامــل القاصر/ تركي حمود بن عياده بن حصيني الرشيدي - مواليد الكويت 1999/7/21 ابن المواطنة/ صــــالحة مطلق خلف فهيد العازمي - من مطلقها/ حمود بن عياده بن حصيني الرشيدي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 5 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق : 23 نوفمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي