إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1400 لسنة 1999 بشأن يعامل القاصران الاتى اسماهما ابنا المواطنة/ فهده عوض شجاع الحودله الدبحاني من مطلقها/ عطا الله بن عايض حازع المطيري - سعودى معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

1400 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم -ى

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (١٤٠٠) لسنة ١٩٩٩م

بشأن : معاملة قاصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

«قرر»

مادة (١)

يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة / فهده عويض شجاع الحويله الدبحاني من مطلقها / عطا الله بن عايض جازع المطيري - سعودي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١ - بدر عطا الله بن عايض جازع الديحاني المطيري مواليد الكويت ٦ / ١١ / ١٩٧٩ .

٢ - عذاري عطا الله بن عايض جازع الديحاني المطيري مواليد الكويت ٢٢ / ٥ / ١٩٨١ .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٧ رمضان ١٤٢٠ هـ

الموافق : ١٥ ديسمبر ١٩٩٩ م

قرار وزاري رقم (١٤٠١) لسنة ١٩٩٩م

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

«قرر»

مادة (١)

يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة / نوره يوسف عبد اللطيف خليفة السنان من مطلقها / طارق خالد موسى - عراقي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١ - دلال طارق خالد موسى مواليد الكويت ٢٢ / ٥ / ١٩٨٦ .

٢ - خالد طارق خالد موسى مواليد الكويت ٩ / ٤ / ١٩٨٩ .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٧ رمضان ١٤٢٠هـ

الموافق : ١٥ ديسمبر ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي