الكويت اليوم -ى
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١٤٠٠) لسنة ١٩٩٩م
بشأن : معاملة قاصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
«قرر»
مادة (١)
يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة / فهده عويض شجاع الحويله الدبحاني من مطلقها / عطا الله بن عايض جازع المطيري - سعودي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - بدر عطا الله بن عايض جازع الديحاني المطيري مواليد الكويت ٦ / ١١ / ١٩٧٩ .
٢ - عذاري عطا الله بن عايض جازع الديحاني المطيري مواليد الكويت ٢٢ / ٥ / ١٩٨١ .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٧ رمضان ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٥ ديسمبر ١٩٩٩ م
قرار وزاري رقم (١٤٠١) لسنة ١٩٩٩م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
«قرر»
مادة (١)
يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة / نوره يوسف عبد اللطيف خليفة السنان من مطلقها / طارق خالد موسى - عراقي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - دلال طارق خالد موسى مواليد الكويت ٢٢ / ٥ / ١٩٨٦ .
٢ - خالد طارق خالد موسى مواليد الكويت ٩ / ٤ / ١٩٨٩ .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٧ رمضان ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٥ ديسمبر ١٩٩٩م