( قرار وزاري رقم 1270 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
-وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12998 المؤرخ 2023/10/8 ومرفقاته.
-وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ دانه بدر خالد ناصر القبان – مواليد الكويت في 2011/8/30م ابنة المواطنة/ أسماء عبدالعزيز عبدالرحمن حسن محمد الخليفي – من مطلقها/ بدر خالد ناصر القبان – عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 10 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 25 أكتوبر 2023م
( قرار وزاري رقم 1271 لسنة 2023)
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12996 المؤرخ 2023/10/8 ومرفقاته.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة/ هبه محمد علي أحمد علي المويل من مطلقها/ ايوب عبدالرحمن ناهي عبيد – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1-محمد ايوب عبدالرحمن ناهي عبيد
مواليد الكويت في 2014/9/15م
2-حسن ايوب عبدالرحمن ناهي عبيد
مواليد الكويت في 2015/12/11م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 10 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 25 أكتوبر 2023م