قرار وزاري رقم 341 لسنة 2000 بشأن يعامل القاصران الاتية اسماهما ابنا المواطنة/ سلوي راشد سلطان مبارك العجمي - من مطلقها/ حسن على سعدون - عراقي لجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.
قرار وزاريرقم 341 لسنة 2000
🔍
قرار وزاري رقم 341 لسنة 2000 بشأن يعامل القاصران الاتية اسماهما ابنا المواطنة/ سلوي راشد سلطان مبارك العجمي - من مطلقها/ حسن على سعدون - عراقي لجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.1 / 1