وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٣٤١ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتية اسماهما ابنا المواطنة / سلوى راشد خلفان مبارك العجمي - من مطلقها / حسن علي سعدون - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - علي حسن علي سعدون مواليد الكويت ٢٣/ ٤/ ١٩٨٧
٢ - فاطمة حسن علي سعدون مواليد الكويت ٣١/ ٨/ ١٩٩١
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٥ ذو القعدة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١ مارس ٢٠٠٠ م
(قرار وزاري رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية اسماؤهم أبناء المواطنة / وضحة عبد الرحمن عبد الله فنيسان - من زوجها المتوفي / عيد فالح غالب السبيعي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - ثامر عيد فالح غالب السبيعي مواليد الكويت ١١/ ٣/ ١٩٧٩
٢ - عبد الله عيد فالح غالب السبيعي مواليد الكويت ١٣/ ٣/ ١٩٨٢
٣ - ماجد عيد فالح غالب السبيعي مواليد الكويت ١٨/ ٩/ ١٩٨٤
٤ - ريم عيد فالح غالب السبيعي مواليد الكويت ٢٤/ ٧/ ١٩٨٧
٥ - محمد عيد فالح غالب السبيعي مواليد السعودية ٢٤/ ٨/ ١٩٩٠
٦ - طلال عيد فالح غالب السبيعي مواليد الكويت ٢٠/ ١١/ ١٩٩٧
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٩ ذو القعدة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٥ مارس ٢٠٠٠ م