إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 341 لسنة 2000 بشأن يعامل القاصران الاتية اسماهما ابنا المواطنة/ سلوي راشد سلطان مبارك العجمي - من مطلقها/ حسن على سعدون - عراقي لجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

341 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ٣٤١ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران الآتية اسماهما ابنا المواطنة / سلوى راشد خلفان مبارك العجمي - من مطلقها / حسن علي سعدون - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١ - علي حسن علي سعدون مواليد الكويت ٢٣/ ٤/ ١٩٨٧

٢ - فاطمة حسن علي سعدون مواليد الكويت ٣١/ ٨/ ١٩٩١

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٥ ذو القعدة ١٤٢٠ هـ

الموافق : ١ مارس ٢٠٠٠ م

(قرار وزاري رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية اسماؤهم أبناء المواطنة / وضحة عبد الرحمن عبد الله فنيسان - من زوجها المتوفي / عيد فالح غالب السبيعي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - ثامر عيد فالح غالب السبيعي مواليد الكويت ١١/ ٣/ ١٩٧٩

٢ - عبد الله عيد فالح غالب السبيعي مواليد الكويت ١٣/ ٣/ ١٩٨٢

٣ - ماجد عيد فالح غالب السبيعي مواليد الكويت ١٨/ ٩/ ١٩٨٤

٤ - ريم عيد فالح غالب السبيعي مواليد الكويت ٢٤/ ٧/ ١٩٨٧

٥ - محمد عيد فالح غالب السبيعي مواليد السعودية ٢٤/ ٨/ ١٩٩٠

٦ - طلال عيد فالح غالب السبيعي مواليد الكويت ٢٠/ ١١/ ١٩٩٧

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٩ ذو القعدة ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٥ مارس ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي