إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 140 لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة حالات التوقف الجماعي للعمل عن العمل و تسوية تلك المنازعات ودياذ

رقم التشريع وسنته

140 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 140 ) لسنة 2009م

بشأن تشكيل لجنة لمتابعة حالات التوقف الجماعي للعمال عن العمل وتسوية تلك المنازعات ودياً

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 15/ 79 ) بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1983 ) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .

- وعلى القانون رقم ( 38/ 64) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم( 28/ 69 ) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (17/ 1959 ) بشأن إقامة الأجانب .

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (568/ 2005 ) بتشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي ومعالجة المشكلات المتعلقة باستخدام العمالة المنزلية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (66/ 2007 )بشأن إعادة تشكيل لجنة منازعات العمل الفردية .

- وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .

- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .

قــــــــــــرر

مادة أولى :

تشكل لجنة دائمة لمتابعة حالات التوقف الجماعي للعمال عن العمل وتسوية تلك المنازعات ودياً برئاسة الوكيل المساعد لشئون العمل وعضوية كل من :

م المسمى الوظيفي الجهة

1 السيد / مدير إدارة علاقات العمل نائب رئيس اللجنة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

2 العقيد / عبدالله عوض العلي مدير إدارة العمالة المنزلية وزارة الداخلية

3 العقيد / نجيب خليفة الشطي مدير إدارة البحث والتحري وزارة الداخلية

4 السيد / أزهري فوزي عبدالحميد المستشار القانوني وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

5 السيد / هادي عجيل محمد مراقب علاقات العمل العنزي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

6 السيد / مشعل عبيد المطيري الباحث القانوني وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

7 السيد / حمدان رمضان العنزي الباحث القانوني وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

8 السيد / يوسف فلاح المطيري الباحث القانوني وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

9 السيد / ضاري ردن الفرجاج الباحث القانوني وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

10 السيد / عبدالرزاق حسين فهمي الباحث القانوني وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

11 السيد / سعود هدبان الباحث القانوني

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

12 السيد / بدر فهاد العجمي منقذ تنفيذ مراسلات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

13 السيدة / فتوح علي الأنصاري رئيس قسم متابعة العقود الحكومية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

14 السيد / مبارك فهاد العازمي رئيس قسم متابعة الرواتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

15 السيد / فهد علي المراد باحث قانوني

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

16 السيد / ناصر حسين الجريب مفتش عمل

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

17 السيد / محمد جلعود الظفيري مفتش عمل

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

18 السيد / محمد داود السلمان مفتش عمل

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

19 السيد / مرزوق ناصر الرشيدي منسق إداري

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

مادة ثانية :

تختص اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يلي :

1 . سرعة الانتقال إلى أماكن التجمعات العمالية فور الإبلاغ عنها .

2 . إجراء التحقيقات الأولية مع أطراف النزاع للوقوف على طلبات العمالة وتحديد مدى قانونيتها .

3 .التنسيق مع إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية للتحقق من وجود ضمان مالي وقيمته بشأن المشروع الحكومي موضوع النزاع .

4 .التنسيق مع إدارة تفتيش العمل للتحقق من ثبوت تقديم أصحاب الأعمال كشوف رواتب عن الفترة التي يطالب بها العمال من عدمه ، والإجراءات التي اتخذتها الإدارة بشأن صاحب العمل غير الملتزم بذلك .

5 . التنسيق مع إدارة العمل المختصة حول بيانات المنشأة موضوع النزاع .

6 .التنسيق مع قطاع الشئون المالية والإدارية حال ارتأت اللجنة تسييل الضمان المالي طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 134/ 2001

7 . التنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية لسرعة التواجد بمكان التجمهر .

8 . توعية العمالة بمراعاة الإجراءات الخاصة بالمطالبات العمالية طبقا للمادة (96) من قانون العمل بالقطاع الأهلي .

9 . متابعة الدفعات المستحقة للشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الجهات الحكومية والعمل على تذليل أية عقبات بشأن ذلك .

مادة ثالثة :

يحدد ضابط اتصال بين الجهات المبينة بهذا القرار للتنسيق معها حول آلية عمل اللجنة وكل ما يتعلق باختصاصاتها وعلى أن يتم تسميته من قبل الأعضاء في أول جلسة يتم عقدها بعد صدور قرار تشكيلها .

مادة رابعة :

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها .

مادة خامسة :

للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لتسهيل مهامها .

مادة سادسة :

تباشر اللجنة أعمالها وتصنف بالفئة الأولى طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1983) .

مادة سابعة :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق م / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 18 شعبان 1430 هـ

الموافق : 9 أغسطس 2009م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (179) لسنة 2009

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 / 64 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 106 / 94 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 135/ 2001 بشأن تحويل أذونات العمل .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

المادة الأولى :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 135/ 2001 .

يجوز تحويل إذن العمل للعامل دون الرجوع لصاحب العمل عند انتهاء مدة عقد عمله المسجل لدى الوزارة شريطة ألا يقل عن ثلاث سنوات متصلة لدى آخر صاحب عمل .

المادة الثانية :

تلغى القرارات الوزارية التي تتعارض مع أحكام هذا القرار .

المادة الثالثة :

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق م / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 18 شعبان 1430هـ

الموافق : 9 أغسطس 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي