الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم ( 836/ع) لسنة 2015م
في شأن التصديق على اتفاقيات تسوية منازعات العمل الجماعية من خلال المفاوضة المباشرة
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
• بعد الاطلاع على القانون رقم 109 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .
• وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
• وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
• وعلى القرار الوزاري رقم 703/ 2015 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة ( 1 )
في حالة تسوية المنازعات الجماعية من خلال المفاوضة المباشرة يتعين على طرفي المنازعة أو احدهما تقديم طلب للإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة للتصديق على اتفاقية تسوية المنازعة التي تمت فيما بينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع اتفاق التسوية .
مادة ( 2 )
يرفق بطلب التصديق على اتفاقية المنازعة ثلاث نسخ أصلية موقعة من طرفيها ليتم التصديق عليها من الإدارة المختصة بالهيئة وتسلم نسخة لكل طرف وتحفظ النسخة الثالثة لدى الإدارة المذكورة وتقيد في السجل المعد لذلك .
مادة ( 3 )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم ( 837 /ع ) لسنة 2015م
بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لاتحادات أصحاب الأعمال
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 109 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع أصحاب النفطية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 703/ 2015 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة ( 1 )
تسترشد اتحادات أصحاب في اعداد لوائح نظامها الأساسي باللائحة النموذجية المرافقة لهذا القرار .
مادة ( 2 )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في:1 رمضان 1436هـ
الموافق :18 رمضان 2015م
اللائحة النموذجية الاسترشادية للنظام الأساسي لاتحاد عمالي (( الباب الأول ))
مادة ( 1 ) :
تكوين الاتحاد :
تكون في يوم ............الموافق .... /.... /......
بمقتضى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 هيئة منظمة باسم اتحاد ........... .
مادة ( 2 ) :
مقر الاتحاد في دولة الكويت هو ..........
(( الباب الثاني ))
مادة ( 3 ) :
أغراض الاتحاد :
يقوم الاتحاد برعاية مصالح المنظمة لعضويته بصفة عامة وتحقيق التضامن بينها ومدها بالمعونة المادية، والعمل