قرار وزاري رقم 78 لسنة 2021
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19) إلى القسم الأول (أ) (الأمراض الحجرية) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.
- وعلى القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2021 المتضمن السماح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
إغلاق كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال بما فيها النوادي الصيفية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/7/25 وحتى إشعار آخر .
مادة ثانية
يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار - كل فيما يخصه.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 2 ذو الحجة 1442هـ
الموافق : 12 يوليو 2021م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (7) لسنة 2021
بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 20019 في شأن قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
• مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة وجمهورية الصين الشعبية "بنك التنمية الصيني" بشأن بناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة.
• القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 بتاريخ 2019/10/15 بشأن تشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية.
وبناء على ما تم عرضه من السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
تشكيل لجنة فنية رئيسية تختص بمتابعة بناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة لتكون برئاسة السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة وعضوية كل من السادة:
1- نائب المدير العام لقطاع المدن الصناعية (نائب رئيس)
2- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة (مقرر)
3- مدير إدارة الشئون القانونية (عضو)
4- مدير إدارة الشئون المالية (عضو)
5- مدير إدارة السلامة الصناعية (عضو)
6- ممثل عن بلدية الكويت (عضو)
7- ممثل عن المجلس البلدي (عضو)
8- ممثل عن وزارة الكهرباء والماء (عضو)
9- ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري (عضو)
10- ممثل عن وزارة الداخلية (عضو)
11- ممثل عن وزارة المواصلات (عضو)
12- ممثل عن قوة الاطفاء العام (عضو)
13- ممثل عن الادارة العامة للجمارك (عضو)
14- ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية (عضو)
15- ممثل عن الهيئة العامة للبيئة (عضو)
16- ممثل عن وزارة الاشغال العامة (عضو)
17- ممثل عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية (عضو)
18- ممثل عن وزارة الخارجية (عضو)
19- ممثل عن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (عضو)
(مادة ثانية)
تختص اللجنة بما يلي:
1) مراجعة مصادر التمويل المقدمة من الجانب الصيني "بنك التنمية الصيني" بما يتوافق وبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة وبنك التنمية الصيني في هذا الشأن.
2) مراجعة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية المقدمة من بنك التنمية الصيني وشركاؤه/ وبيان مدى اتساقها مع القوانين واللوائح المعمول بها بدولة الكويت .
3) دراسة وإعداد المتطلبات والمواصفات للبنية التحتية والأساسية للمناطق الصناعية المزمع إقامتها في هذا الشأن.
4) مشاركة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتبادل الرأي بشأن الإجراءات اللازمة المتعلقة ببناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة.
5) وضع الضوابط المنظمة لإرساء البنية التحتية اللازمة وصولاً لضمان نجاح المشروع.
6) تبادل الخبرات ما بين الهيئة العامة للصناعة وجملورية الصين الشعبية "بنك التنمية الصيني" مع إمكانية الانتقال فيما بين البلدين حتى يتمكن كل من الطرفين من بحث ودراسة احتياجات ومواصفات البنية الأساسية للمناطق الصناعية المزمع إقامتها في هذا الشأن.
7) اقتراح مكافأة رئيس اللجنة وأعضائها على أن تعرض على وزير التجارة والصناعة لاعتمادها.
(مادة ثالثة)
تجتمع اللجنة بشكل دوري يتم تحديده في الاجتماع الأول لهذه اللجنة.
(مادة رابعة)
ترفع اللجنة توصياتها لمعالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في شأن الموضوعات المعروضة تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ اللازم نحوه.
(مادة خامسة)
للجنة في سبيل أداء مهامها الاستعانة بمن تراه من المتخصصين من موظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الممثلة في اللجنة وغيرهم، ويكون لهم الحق في حضور جلسات اللجنة والمناقشة دون الحق في التصويت، وللجنة تشكيل الفرق اللازمة للقيام بمعاونتها في أداء مهامها .
(مادة سادسة)
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصها ويلغى كل ما يخالف لأحكامه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 4 ذو الحجة 1442 هـ
الموافق: 14 يوليو 2021 م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (683) لسنة 2021 م
في شأن تعديل أحكام القرار الإداري رقم (142) لسنة 2021
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب
القرار الإداري رقم (27) لسنة 2021.
- وعلى القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 في شأن انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وتعديلاته،
- وعلى القرار الإداري رقم (142) لسنة 2021 في شأن انتقال الأيدي العاملة في ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19)،
- وبعد عرض إدارة الشئون القانونية بناء على مذكرتها المؤرخة 2021/7/13،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــرر
مادة (1)
وقف العمل بأحكام المادة رقم (1) من القرار الإداري رقم (142) لسنة 2021، وتطبق أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 وتعديلاته بشأن القطاعات المذكورة بالمادة (1) المشار إليها.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ 2021/7/15، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في: 14 يوليو 2021 م