إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 15 لسنة 2025 بشأن اعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1744 · 22 يونيو 2025

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة خامسة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 19يونيو 2025م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم ( 15 ) لسنة 2025

بشأن إعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع:

- على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي،

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2006 بشأن النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له،

- وعلى ترشيح الجهات المعنية لممثليها في عضوية اللجنة العامة للتوحيد القياسي،

- وعلى ترشيح وزير التجارة والصناعة لأعضاء من ذوي الخبرة،

- وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

- قرر -

مادة أولى

تشكيل لجنة

يعاد تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:

تسلسل الجهة المسمى الصفة

1. ممثل عن الهيئة العامة للصناعة. - المدير العام - نائب رئيس اللجنة

2. ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية - عضواً

3. ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مدير إدارة المواصفات والمقاييس - أمين سر اللجنة

4. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً

5. ممثل عن بلدية الكويت عضواً

6. ممثل عن وزارة الأشغال العامة عضواً

7. ممثل عن وزارة الصحة عضواً

8. ممثل عن الهيئة العامة للبيئة عضواً

.9 ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عضواً

10. ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عضواً

11. ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية عضواً

12. ممثل عن الإدارة العامة للجمارك عضواً

13. ممثل عن وزارة الداخلية عضواً

14. ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عضواً

15. ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية عضواً

16. ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عضواً

17. ممثل من ذوي الخبرة ناصر بدر الشرهان عضواً

18. ممثل من ذوي الخبرة مرزوق عيسى بوعركي عضواً

19. ممثل من ذوي الخبرة أحمد إبراهيم الحردان عضواً

مادة ثانية

تختص اللجنة العامة التوحيد القياسي باعتمد السياسة العامة التي تسير عليها الإدارة وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض الإدارة وحماية أهدافها ولها على الأخص:

1- اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها كلما اقتضى الأمر ذلك.

2- تشكيل اللجان الفنية ومجموعات العمل وغيرها اللازمة لإنجاز أعمال الإدارة.

3- متابعة نشاط اللجان واعتماد قراراتها.

4- اعتماد التراخيص الخاصة بشارات الإدارة.

5- وضع الأنظمة واللوائح الداخلية اللازمة لسير العمل بالإدارة.

6- دراسة التقارير التي تقدم عن سير العمل بالإدارة.

7- اقتراح ايفاد البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية وغيرها.

8- تحديد الرسوم التي تتقاضاها الإدارة نظير الخدمات التي تقدمها.

9- تقدير مكافآت الاستشاريين والخبراء وأعضاء اللجان الذين تستعين بهم الإدارة.

مادة ثالثة

تجتمع اللجنة العامة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف أعضائها على الأقل من بينهم رئيس أو من ينيبه.

وللجنة العامة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس.

مادة رابعة

للجنة العامة أن تفوض لجنة من بين أعضائها أو عضوا منها في بعض اختصاصاتها، كما يجوز لها تفويض أو تكليف أحد أعضائها أو أحد العاملين بالإدارة القيام بمهمة محددة.

مادة خامسة

تتولى اللجان الفنية الأعمال التي تعهد بها إليها اللجنة العامة وللإدارة أن تستعين بالخبراء والإخصائيين والفنيين بوزارات الدولة ومصالحها وغيرها.

مادة سادسة

يكون تعيين جميع أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التجارة والصناعة ويتولى أمانة سر اللجنة مدير إدارة المواصفات والمقاييس.

مادة سابعة

تلغى كافة القرارات الوزارية التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في 2 يونيو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي