بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/٣٩١/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.
وبناء على كتابي البنك التجاري الكويتي المؤرخين ١٤، ٢٠٠١/١٠/٢٤ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي :
تغيير اسم فرع ميناء عبدالله إلى فرع أم الهيمان في منطقة أم الهيمان قرب مخفر الشرطة - بجانب مستوصف أم الهيمان.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ١٢ شعبان ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢٩ أكتوبر ٢٠٠١ م
قرار رقم ٢٠٠١/٣٩٢/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٧) ، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب شركة اعتمادكو للصيرفة المؤرخ ٢٠٠١/١٠/١٤، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة اعتمادكو للصيرفة :
تخفيض كامل رصيد الاحتياطي القانوني البالغ -/١٩٣٫١٥٢ دينار كويتي.
تخفيض كامل رصيد الاحتياطي العام البالغ -/٣٤,٠٤٧ دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ١٢ شعبان ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢٩ أكتوبر ٢٠٠١ م