إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 392 لسنة 2001 بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة بالتعديل على بيانات شركة اعتمادكو للصيرفة

رقم التشريع وسنته

392 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠١/٣٩١/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.

وبناء على كتابي البنك التجاري الكويتي المؤرخين ١٤، ٢٠٠١/١٠/٢٤ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي :

تغيير اسم فرع ميناء عبدالله إلى فرع أم الهيمان في منطقة أم الهيمان قرب مخفر الشرطة - بجانب مستوصف أم الهيمان.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ١٢ شعبان ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢٩ أكتوبر ٢٠٠١ م

قرار رقم ٢٠٠١/٣٩٢/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٧) ، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناء على كتاب شركة اعتمادكو للصيرفة المؤرخ ٢٠٠١/١٠/١٤، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة اعتمادكو للصيرفة :

تخفيض كامل رصيد الاحتياطي القانوني البالغ -/١٩٣٫١٥٢ دينار كويتي.

تخفيض كامل رصيد الاحتياطي العام البالغ -/٣٤,٠٤٧ دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ١٢ شعبان ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢٩ أكتوبر ٢٠٠١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي