إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 85 لسنة 2015 — بنك الكويت المركزى رقم 85 لسنة 2015 نشر بالعدد رقم 1241 من ا — بشأن أن يُؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بينات شركة إعتمادكو للصيرفة .

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

.3 يمنح صاحب التصريح إذن خروج ودخول من مركز الشرق الرقابي ، مع التزامه بتزويد المركز ببيان كميات الأسماك التي تم صيدها عند العودة .

4. يحظر حمل أدوات صيد أخرى على ظهر القارب المصرح له بالصيد في المناطق المستثناة في المادة الأولى غير شباك الليخ القانونية والخاصة بصيد أسماك الميد .

5. تقيد صاحب الترخيص والتزامه بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بشأن المناطق المحددة للأغراض الأمنية والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات الملاحية والمحميات الطبيعية وحماية البيئة .

6. يسمح لصيادي الأسماك بالخروج والدخول لصيد الميد في المناطق المستثناة من نقعة سوق الشرق باتجاه 70 درجة نحو جزيرة مسكان .

مادة رابعة

يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق في شأنه الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ﴿ 46 ﴾ لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية

مادة خامسة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام بالوكالة

نبيلة علي الخليل

صدر في : 8 شعبان 1436هـ

الموافق : 26 مايو 2015م

بنك الكويت المركزي

2015/82/1 قرار رقم

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك وربة المؤرخ 2015/4/26 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية .

قـــــــــــرر

مادة أولى

استناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي البنك والمنعقدة بتاريخ 2015/3/31، يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي على بيانات بنك وربـــــــــة:

تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية أسماؤهم:

1 - الدكتور عيسى زكي عيسى .

2 - الدكتور عبدالعزيز خليفة القصار.

3 - الدكتور عصام خلف العنزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحـــــــافظ

صدر في : 14 شعبان 1436 هـ

الموافق : 1 يونيو 2015 م

2015/ 85 / 1 قرار رقم

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة اعتمادكو للصرافة المؤرخ 2015/5/18 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة اعتمادكو للصرافة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 2.132 دينار كويتي إلى 4.370 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في . 2014/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 17 شعـبان 1436هـ

الموافق : 4 يونيـو 2015م

قرار رقم 91 / 1 / 2015

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2015/4/28 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :

– زيادة الاحتياطي القانوني من 4.205.874 دينار كويتي الى 4.807.640 دينار كويتي .

وذلك وفقا للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في . 2014/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 24 شعـبان 1436 هـ

الموافق : 11 يونيـو 2015 م

قرار رقم 1 / 92 / 2015

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 2015/5/25 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية :

– زيادة رأس مال الشركة من 800.000 دينار كويتي إلى 1.100.000 دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 15 شعـبان 1436 هـ

الموافق : 2 يونيـو 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي