الكويت اليوم العدد 1241 السنة الحادية والستون 15 الأحد 4 رمضان 1436 هـ - 2015/6/21م
.3 يمنح صاحب التصريح إذن خروج ودخول من مركز الشرق
الرقابي ، مع التزامه بتزويد المركز ببيان كميات الأسماك التي تم
صيدها عند العودة .
4. يحظر حمل أدوات صيد أخرى على ظهر القارب المصرح له
بالصيد في المناطق المستثناة في المادة الأولى غير شباك الليخ
القانونية والخاصة بصيد أسماك الميد .
5. تقيد صاحب الترخيص والتزامه بالقرارات الصادرة من الوزارات
والهيئات والجهات الحكومية بشأن المناطق المحددة للأغراض
الأمنية والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات الملاحية
والمحميات الطبيعية وحماية البيئة .
6. يسمح لصيادي الأسماك بالخروج والدخول لصيد الميد في
المناطق المستثناة من نقعة سوق الشرق باتجاه 70 درجة نحو
جزيرة مسكان .
مادة رابعة
يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق في شأنه الإجراءات
والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ﴿ 46 ﴾
لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية
مادة خامسة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام بالوكالة
نبيلة علي الخليل
صدر في : 8 شعبان 1436هـ
الموافق : 26 مايو 2015م
بنك الكويت المركزي
2015/82/1 قرار رقم
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك
الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك وربة المؤرخ 2015/4/26 ، بشأن طلب
تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية .
قـــــــــــرر
مادة أولى
استناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي
البنك والمنعقدة بتاريخ 2015/3/31، يؤشر في سجل
البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي
على بيانات بنك وربـــــــــة:
تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية أسماؤهم:
1 - الدكتور عيسى زكي عيسى .
2 - الدكتور عبدالعزيز خليفة القصار.
3 - الدكتور عصام خلف العنزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره.
المحـــــــافظ
صدر في : 14 شعبان 1436 هـ
الموافق : 1 يونيو 2015 م
2015/ 85 / 1 قرار رقم
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في
شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة اعتمادكو للصرافة المؤرخ 2015/5/18 ،
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي .
قـــــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات شركة اعتمادكو للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 2.132 دينار كويتي إلى 4.370
دينار كويتي .
الكويت اليوم العدد 1241 السنة الحادية والستون
16
الأحد 4 رمضان 1436 هـ – 2015/6/21م
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في
. 2014/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره .
المحافظ
صدر في : 17 شعـبان 1436هـ
الموافق : 4 يونيـو 2015م
قرار رقم 91 / 1 / 2015
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في
شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2015/4/28 ،
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :
– زيادة الاحتياطي القانوني من 4.205.874 دينار كويتي الى
4.807.640 دينار كويتي .
وذلك وفقا للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في
. 2014/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 24 شعـبان 1436 هـ
الموافق : 11 يونيـو 2015 م
قرار رقم 1 / 92 / 2015
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في
شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ
2015/5/25 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية :
– زيادة رأس مال الشركة من 800.000 دينار كويتي إلى
1.100.000 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 شعـبان 1436 هـ
الموافق : 2 يونيـو 2015 م