قرار وزاري رقم (14/أ ) لسنة 2016م
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 158/أ لسنة 2015 بشأن إشهار مبرة المرحوم/ محمد عبد الرحمن البحر للأعمال الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .
وعلى القرار الوزاري رقم 158/أ لسنة 2015 بـإشهـار مـبرة المرحوم/ محمد عبد الرحمن البحر للأعمال الخيرية .
وعلـى المذكرة المرفوعة من قطاع التنمية الاجتماعية بتاريخ 14/1/2016 م
وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــــرر
مادة (1)
يعدل القرار الوزاري رقم 158/أ لسنة 2015 بشأن إشهار مبرة المرحوم / محمد عبد الرحمن البحر للأعمال الخيرية الى مبرة المرحوم / جاسم محمد عبد الرحمن البحر للأعمال الخيرية .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووخير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في:14 ربيع الآخر 1437هـ
الموافق: 24 يناير 2016م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (70) لسنة 2016
بشأن حظر إصدار تصاريح وأذونات العمل للنساء والرجال في بعض الأنشطة وتسوية أوضاع تصاريح وأذونات العمل السارية منها
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 2013/109 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
وعلى القرار الوزاري رقم 2015/703 بتفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
وعلى القرار الإداري رقم 2015/839 بتنظيم العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي .
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
مادة (1)
يحظر على إدارات العمل المختصة إصدار تصاريح أو أذونات عمل لتشغيل الإناث في المنشآت التي تقدم خدماتها للرجال فقط ، وعلى وجه الخصوص المقاهي وصالات ألعاب تسلية الكبار والمعاهد الصحية وصالونات الحلاقة أو الصناعات الضارة بالصحة والمذكورة بالمادة 21 من القرار الإداري رقم 839 لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي .
مادة (2)
يحظر على إدارات العمل المختصة إصدار تصاريح عمل للرجال في المنشآت التي تقدم خدماتها للنساء فقط ، وعلى وجه الخصوص صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها والمعاهد الصحية النسائية وكذا عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة .
مادة (3)
يلتزم أصحاب العمل الصادر لهم تصريح أو إذن بالعمل لأي من العاملين لديهم بالمخالفة لأحكام المواد 1 و 2 من هذا القرار بتسوية أوضاع هذه العمالة بتحويل إذن العمل أو إلغاؤه خلال ثلاثة