وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (5/ ت ) لسنة 2015م
بشأن تعديل المادة رقم (30)
من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118)
لسنة 2013م في شأن الجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013م .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1/ 1979 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 165 / ت لسنة 2013م بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979م والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013م .
- وعلى مذكرة إدارة الرقابة التعاونية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- قرر -
مادة (1)
تعديل الفقرة رقم (1) من المادة رقم (30) من القرار الوزاري رقم (165/ ت) لسنة 2013م في شأن الجمعيات التعاونية يجري نصها على النحو التالي :
20 ٪ احتياطي قانوني حتى يبلغ مثلي رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها ثم المتمم أو 10٪ سنوياً أيهما أكثر .
مادة (2)
على الجمعيات التعاونية واتحاداتها مراعاة التعديل المشار إليه في المادة السابقة عند إعداد ميزانياتها السنوية على أن تبدأ العمل به اعتباراً من الميزانيات المنتهية في 31/ 12/ 2014 م .
مادة (3)
على جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 3 جمادى الأولى 1436هـ
الموافق : 22 فبراير 2015م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 5 ) لسنة 2015
بتوقيع جزاء إداري
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
-وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (164) المحرر بتاريخ 10 / 10 / 2013 المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفات التالية :-
-عدم مزاولة أي نشاط بالقسيمة (توقف عن العمل) .
-انتهاء سريان الترخيص الصناعي .
-وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (59 / 2014/ 245) المنعقد بتاريخ 29/ 12 / 2014 .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار شركة خالد زيد الخالد للتجارة والتعهدات العامة .
المخصص لها القسيمة رقم (45) امغره / كبار المقاولين .
بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقها إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدرة في : 26 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق : 15 فبراير 2015م