إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5 لسنة 2015 بشأن توقيع جزاء إداري ، وذلك بإنذار شركة خالد زيد الخالد للتجارة والتعهدات العامة . المخصص لها القسيمة رقم (45) أمغره / كبار المقاولين . بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخه ، وفي حالة عدم

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1222 · 7 فبراير 2015

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (5/ ت ) لسنة 2015م

بشأن تعديل المادة رقم (30)

من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24)

لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118)

لسنة 2013م في شأن الجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013م .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1/ 1979 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 165 / ت لسنة 2013م بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979م والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013م .

- وعلى مذكرة إدارة الرقابة التعاونية .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- قرر -

مادة (1)

تعديل الفقرة رقم (1) من المادة رقم (30) من القرار الوزاري رقم (165/ ت) لسنة 2013م في شأن الجمعيات التعاونية يجري نصها على النحو التالي :

20 ٪ احتياطي قانوني حتى يبلغ مثلي رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها ثم المتمم أو 10٪ سنوياً أيهما أكثر .

مادة (2)

على الجمعيات التعاونية واتحاداتها مراعاة التعديل المشار إليه في المادة السابقة عند إعداد ميزانياتها السنوية على أن تبدأ العمل به اعتباراً من الميزانيات المنتهية في 31/ 12/ 2014 م .

مادة (3)

على جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 3 جمادى الأولى 1436هـ

الموافق : 22 فبراير 2015م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 5 ) لسنة 2015

بتوقيع جزاء إداري

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

-وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (164) المحرر بتاريخ 10 / 10 / 2013 المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفات التالية :-

-عدم مزاولة أي نشاط بالقسيمة (توقف عن العمل) .

-انتهاء سريان الترخيص الصناعي .

-وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (59 / 2014/ 245) المنعقد بتاريخ 29/ 12 / 2014 .

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار شركة خالد زيد الخالد للتجارة والتعهدات العامة .

المخصص لها القسيمة رقم (45) امغره / كبار المقاولين .

بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقها إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

صدرة في : 26 ربيع الآخر 1436هـ

الموافق : 15 فبراير 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي