وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ۱۰۷ ) لسنة ١٩٩٥م
بشأن تعرفه اعتماد المخططات الهندسية للتمديدات الهاتفية الداخلية ونقاط التوزيع الرئيسية للقسائم السكنية (الفلل) والمجمعات الاستثمارية .
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على المادة (۱۳۰) من الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢
وعلى التوصيات الصادرة من لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة
قرر
مادة أولى
تكون تعرفة مراجعة واعتماد المخططات الهندسية للتمديدات الهاتفية الداخلية ونقطة التوزيع الرئيسية للقسيمة السكنية (الفيل) ۱۰/۰۰۰ د. ك فقط عشرة دنانير)
مادة ثانية
تكون تعرفة مراجعة واعتماد المخططات الهندسية للتمديدات الهاتفية الداخلية ونقاط التوزيع الرئيسية للمجمعات الاستثمارية التي لا تزيد مساحتها عن ۲۰۰۰ متر مربع على النحو التالي :-
( ۱۰ د. ك فقط عشرة دنانير للمجمعات ذات الأدوار المتكررة من دور واحد إلى ثلاثة أدوار.
( ۲۰ د . ك) فقط عشرون ديناراً للمجمعات ذات الأدوار المتكررة من أربعة أدوار إلى عشرة أدوار.
( ۳۰ د . ك) فقط ثلاثون ديناراً للمجمعات ذات الأدوار المتكررة من أحد عشر دوراً فما فوق .
مادة ثالثة
تكون تعرفة مراجعة واعتماد المخططات الهندسية للتمديدات الهاتفية الداخلية ونقاط التوزيع الرئيسية للمجمعات الاستثمارية التي تزيد مساحتها عن ۲۰۰۰ متر مربع على النحو التالي :-
( ۳۰ د . ك) فقط ثلاثون ديناراً للمجمعات ذات الأدوار المتكررة من دور واحد إلى ثلاثة أدوار.
( ٦٠ د.ك) فقط ستون ديناراً للمجمعات ذات الأدوار المتكررة من أربعة أدوار إلى عشرة أدوار.
( ۹۰ د.ك) فقط تسعون ديناراً للمجمعات ذات الأدوار المتكررة من أحد عشر دوراً فما فوق .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ويلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
التاريخ : ٢٣ ذو العقدة ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢٣ أبريل ١٩٩٥ م
وزير المواصلات
ووزير الكهرباء والماء
جاسم محمد العون