إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 138 لسنة 1993 بشأن تمديد مدة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1796 لسنة 1992م بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الثقافة الإجتماعية لمدة سنة أخرى .

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٩٣م

بتمديد مدة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ١٧٩٦ لسنة

١٩٩٢م بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الثقافة

الاجتماعية لمدة سنة أخرى

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

ـ وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥م والقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٨م .

ـ وعلى النظام الأساسي لجمعية الثقافة الاجتماعية .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ١٧٩٦ لسنة ١٩٩٢م بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الثقافة الاجتماعية .

ـ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة ١

يستمر مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية المعين بموجب القرار الوزاري رقم ١٧٩٦ لسنة ١٩٩٢م في إدارة الجمعية لمدة عام والمشكل من :-

١ - محمد يوسف العلي رئيسًا

٢ - غالب أحمد آل طه أمينًا للصندوق

٣ - بدر خليفة رمضان أمينًا للسر

٤ - توفيق أحمد العيد عضوًا

مادة ٢

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من ٥/ ٨/ ١٩٩٣م ويبلغ لكافة الجهات المعنية وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٥ صفر ١٤١٤هـ

الموافق : ٢٤ يوليو ١٩٩٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي