قرار وزاري رقم 138 لسنة 1993 بشأن تمديد مدة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1796 لسنة 1992م بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الثقافة الإجتماعية لمدة سنة أخرى .
قرار وزاريرقم 138 لسنة 1993
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
138 لسنة 1993
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 138 لسنة 1993 بشأن تمديد مدة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1796 لسنة 1992م بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الثقافة الإجتماعية لمدة سنة أخرى .1 / 1