(قرار وزاري رقم 1379لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 24788 المؤرخ 2017/10/17 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ أمل صاحب صالح محمد الكروف من مطلقها/ علي عبدالحسين كاطم الخالدي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1 - آمنه علي عبدالحسين الخالدي مواليد الكويت 1998/8/13م.
2 - حسين علي عبدالحسين الخالدي مواليد الكويت 2003/9/9م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الـداخلية
خالـــد الجـراح الصبــاح
صدر في: 2 ربيع الأول 1439هـ
الموافق : 20 نوفمبر 2017م
قرار وزاري رقم 1401 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23790 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قـــــرر
مادة (1)
يعامــــل القاصر/ تركي حمود بن عباده بن حصيني الرشيدي - مواليد الكويت 1999/7/21 ابن المواطنة/ صالحة مطلق خلف فهيد العازمي - من مطلقها/ حمود بن عباده بن حصيني الرشيدي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 5 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 23 نوفمبر 2017 م