إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1378 لسنة 2000 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 502/93 بشأن إقامة الأجانب

رقم التشريع وسنته

1378 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ١٣٧٨ لسنة ٢٠٠٠ )

بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري

٥٠٢ / ٩٣ بشأن إقامة الاجانب

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٧ / ٥٩ بقانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٧٢٠ / ٢ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٠٠ م .

وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب والقرارات المعدلة والمكملة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٥٠٢ / ٩٣ بشأن اقامة الاجانب .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨٠٦ / ٩٥ بشأن رسوم الالتحاق بعائل

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعدل شرط الراتب الشهري المنصوص عليه بالبندين ( اولا / أ ، ثانيا / أ ) من المادة (١) بالقرار الوزاري رقم ٥٠٢ / ٩٣ المشار اليه ليصبح ( ٤٠٠ د . ك) كحد ادنى وذلك للعاملين في القطاعين الحكومي وغير الحكومي .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢١ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢١ أغسطس ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي