وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٣٧٨ لسنة ٢٠٠٠ )
بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري
٥٠٢ / ٩٣ بشأن إقامة الاجانب
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٧ / ٥٩ بقانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٧٢٠ / ٢ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٠٠ م .
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب والقرارات المعدلة والمكملة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٠٢ / ٩٣ بشأن اقامة الاجانب .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٠٦ / ٩٥ بشأن رسوم الالتحاق بعائل
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعدل شرط الراتب الشهري المنصوص عليه بالبندين ( اولا / أ ، ثانيا / أ ) من المادة (١) بالقرار الوزاري رقم ٥٠٢ / ٩٣ المشار اليه ليصبح ( ٤٠٠ د . ك) كحد ادنى وذلك للعاملين في القطاعين الحكومي وغير الحكومي .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢١ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢١ أغسطس ٢٠٠٠ م