العدد
٦٤٠
السنة التاسعة والأربعون
صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
٧ رمضان ١٤٢٤ هـ
٢ نوفمبر (تشرين ثان) ٢٠٠٣م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٣٦٧ لسنة ٢٠٠٣
بتعديل القرار الوزاري رقم ٩٧/٥١٧
بشأن : تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٠/١٦ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٥/٩٨٠ بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٧/٥١٧ بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته.
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يستبدل بنص البند تاسعا من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٩٧/٥١٧ المشار إليه النص التالي:
تاسعا : المنطقة الحدودية الشمالية التي تمثل الشريط الحدودي في المنطقة الشمالية وتمتد من أدنى جزر في ساحل منطقة أم قصر شرقا امتدادا باتجاه الغرب والجنوب الغربي إلى نهاية المثلث الحدودي الكويتي السعودي العراقي بطول (٢١٧ كم) وعرض (٥ كم) وهي محاطة بساتر ترابي ويتم الدخول إليها عن طريق بوابات رسمية.
مادة (۲)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ۲۹ شعبان ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٢٥ اكتوبر ٢٠٠٣م