إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1362 لسنة 2020 بشأن تعيين ممثل وزارة الدفاع فى عضوية مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1510 · 21 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

1362 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 158 لسنة 2020

بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 256 لسنة 2017 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تُمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة سنة واحدة، اعتباراً من 2020/11/9.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 25 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق: 11 نوفمبر 2020 م

قرار رقم 1362 لسنة 2020

بتعيين ممثل وزارة الدفاع في عضوية

مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس الوزراء،

- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1368 لسنة 2017 بتعيين ممثل وزارة الدفاع في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

- وبناء على عرض وزير المالية،

قرر

مادة أولى

يُعين العميد حقوقي/ مبارك حمود الخرينج – ممثلاً لوزارة الدفاع في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – لمدة ثلاث سنوات.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 2 ربيع الآخر 1442 هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي