مجلس الوزراء
مرسوم رقم 158 لسنة 2020
بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 256 لسنة 2017 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة سنة واحدة، اعتباراً من 2020/11/9.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 25 ربيع الأول 1442 هـ
الموافق: 11 نوفمبر 2020 م
قرار رقم 1362 لسنة 2020
بتعيين ممثل وزارة الدفاع في عضوية
مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1368 لسنة 2017 بتعيين ممثل وزارة الدفاع في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
- وبناء على عرض وزير المالية،
قرر
مادة أولى
يُعين العميد حقوقي/ مبارك حمود الخرينج – ممثلاً لوزارة الدفاع في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – لمدة ثلاث سنوات.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 2 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2020 م