قرار مجلس الوزراء رقم 219 لسنة 2019 بتعيين ممثل وزارة الداخلية في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم 219 لسنة 2019 بتعيين ممثل وزارة الداخلية في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، – وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 2013 بتعيين ممثل وزارة الداخلية في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2016 بتجديد تعيين ممثل وزارة الداخلية في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، – وبناء على عرض وزير المالية، قرر
مادة أولى يُعين العقيد / عبد المحسن ناصر العجمي – عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – ممثلاً لوزارة الداخلية – وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 2019/4/1.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق : 4 مارس 2019 م