إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 2019 بتعيين ممثل وزارة الشئون الاجتماعية في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1436 · 16 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

218 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 2019 بتعيين ممثل وزارة الشئون الاجتماعية في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم 218 لسنة 2019 بتعيين ممثل وزارة الشئون الاجتماعية في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المادة 2/5 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية، – وعلى المرسوم رقم 373 لسنة 2018 بتعديل وزاري، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 712 لسنة 2016 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1361 لسنة 2017 بتعيين ممثل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، – وبناء على عرض وزير المالية، قرر

مادة أولى يُعين / عبد العزيز عبد السلام شعيب – عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – ممثلاً لوزارة الشئون الاجتماعية – وذلك للمدة المتبقية من مدة سلفه / سعد إبراهيم سعد الخراز.

مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق: 4 مارس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي