قرار رقم 1361 لسنة 2017
بتعيين ممثل وزارة الشئون الاجتماعية في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المادة 2/5 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 712 لسنة 2016 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
قرر
مادة أولى
يعين / سعد إبراهيم سعد الخراز – ممثلاً لوزارة الشئون الاجتماعية في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك للمدة المتبقية من مدة سلفه/ د. مطر علي المطيري، الذي انتهت عضويته بفقد صفته.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 26 محرم 1439 هـ
الموافق: 16 أكتوبر 2017 م
قرار رقم 1362 لسنة 2017
بتجديد تعيين أعضاء في مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية ,
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1134 لسنة 2014 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية،
-وبناء على عرض وزير الإعلام بالوكالة،
قرر
مادة أولى
يجدد تعيين كل من التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2017/9/22
1 - عدنان خليفة الراشد نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
2 – محمد عبد المحسن العواش عضواً .
3 - صالح سالم اللوغاني عضواً .
4 - خلود رضا الفيلي عضواً .
مادة ثانية
على وزير الإعلام تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 26 محرم 1439 هـ
الموافق : 16 أكتوبر 2017 م