إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 289 لسنة 2010 بشأن تعيين ممثل وزارة الداخلية في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

289 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار إداري رقم (251 / 2010)

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط مخالفة رقم 154 المؤرخ في 29 / 7 / 2009 المتضمن ارتكاب المتواجد على القسيمة المذكورة أدناه (سامي احمد يوناشي وشريكه) مزاولة نشاط تقطيع وتجهيز رولات كلينكس (مطبخ + حمام) بدون ترخيص .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 18 / 2009 / 51 بتاريخ 23 / 12 / 2009 وتحقيقا للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار السيد / نشور عبدا للطيف يعقوب الخاتم المخصص لها القسيمة رقم (1606) الكائنة بمنطقة الري بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ النشر ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقها إجراءات اشد وقفا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 28 ربيع الأول 1431 هـ

الموافق : 14 مارس 2010 م

قرار إداري رقم (252 / 2010)

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة

المدير العام

بعد الاطلاع على :

-القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط مخالفة رقم 1204 المؤرخ في 17 / 12 / 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفات القيام بتأجير جزء من الموقع بمساحة 10000 م2 تقريبا لعدة شركات .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 18 / 2009 / 51 بتاريخ 23 / 12 / 2009 وتحقيقا للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / شركة المعادن والصناعات والتحويلية المخصص لهم المساحة الواقعة بمنطقة ميناء عبدالله بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ النشر ، وفي حالة عدم البدء في إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقها إجراءات اشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 28 ربيع الأول 1431 هـ

الموافق : 14 مارس 2010 م

قرار إداري رقم (288 / 2010)

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضر المعاينة المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 6 / 11 / 2009 المتضمن الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانها الآتي :

1 . مخالفة المادة رقم 13 من قانون انشاء الهيئة العامة للبيئة (عدم السماح لموظفي الهيئة من دخول المنشأة .

2 . عدم الالتزام بالفشرات 4, 6, 7, 8, 15 من البند 11/ 3 الخاص بالاشتراطات البيئية والهندسية لمخازن المواد الكيماوية وعدم تسجيل معدلات تراكيز الملوثات الغازية بسجلات خاصه معتمدة من الهيئة بناء على الفقرة ثالثا من المادة الأولى من القرار 6/ 2004 ، وتم إفادة المصنع بأنه سيتم تركيب جهاز لقياس بعض معدلات الاتريه العالقه داخل وخارج المصنع خلال الفترة القادمة .

- محضر ضبط مخالفه رقم 03033 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 8/ 12/ 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة أدناه للقانون رقم 210 لسنة 1995 المعدل بالقانون 16 لسنة 1995 والاشتراطات الواردة بالقرار رقم 210/ 2001 و 6/ 2004

- وتنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم (1 / 2010) الصادر بتاريخ 17/ 1 /2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازه الكائن مصنعهم بمنطقة/ الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د. علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 289 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضرا المعاينة المعدين بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 9 / 11 / 2009 ، 24 / 11 / 2009 المتضمنين الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانهما الأتي :

1 . مخالفة البنود والاشتراطات البيئية الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة وفق قرار رقم (6/ 2004 ) المادة الأولى أولا : استبدال الأفران التي تعمل بوقود الديزل ، ثانيا : توفير طرق التحكم الهندسية المناسبة للحد من انبعاث الللوثات .

2 . محضر ضبط مخالفه رقم 2029 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 24 / 11/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة المذكورة أدناه للاشتراطات والمعايير البيئية كما هو مبين في محضر المعاينة .

وتنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر بتاريخ 17/ 1 / 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه

قرر

( مادة أولى )

إنذار السادة / شركة الكندور للتجارة العامة والمقاولات الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 290 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضرا المعاينة المعدين بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 17 / 11 / 2009 ، 24 / 11 / 2009 المتضمنين الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانهما الأتي :

1 . عدم استخدام الطرق الهندسية المتبعة لمعالجة المخلفات السائلة والتخلص بالطرق السليمة البيئية .

2 . أخذ عدد ( 4 ) عينات لتحليل وعمل فحوصات كيميائية وميكرو بيولوجيه وكان ذلك من خزان المعالجة والقاعده والمياه المعالجة .

- محضر ضبط مخالفه رقم 2031 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 10/ 12/ 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة أدناه للاشتراطات والمعايير البيئية كما هو مبين في محضر المعاينة .

وتنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر بتاريخ 17/ 1 / 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر

( مادة أولى )

إنذار السادة / شركة الخليج لسحب الألمنيوم الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

صدر في :

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 291 / 2010 )

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته .

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .

- محضر المعاينة المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 9 / 11 / 2009 المتضمن الكشف على المنشأة الصناعية المذكورة أدناه وبيانها الأتي :

1 . عدم وجود وحدة معالجة للمياه الصناعية .

- محضر ضبط مخالفه رقم 03039 المعد بمعرفة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 9/ 12/ 2009 المتضمن مخالفة المنشأة المذكورة أدناه للاشتراطات والمعايير البيئية الواردة بالقرار رقم 210/ 2001 و 6/ 2004

- وتنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة للبيئة رقم ( 1 / 2010) الصادر : بتاريخ 17/ 1 / 2010 بتوجيه إنذار للمنشأة الصناعية المذكورة أدناه .

قرر .

( مادة أولى )

إنذار السادة / الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الجبس الكائن مصنعهم بمنطقة / الشعيبة الغربية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية مع احتفاظ الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وحسب قانون الهيئة العامة للبيئة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفات .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 23 مارس 2010 م

قرار إداري رقم ( 292 / 2010 )

المدير العام

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي